تابعنا

تعديل

السبت، 20 يوليو 2013

انحلال العقد

انحلال العقد 

مقدمة

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، او عدة اشخاص اخرين، بمنح، او فعل، او عدم فعل شيء ما.يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا ولكن قد يحدث وان تختل التزامات احد الاطراف بالزيادة والنقصان او الانعدام فيترتب على العقد اثارا منها الانحلال

فماهو المقصود بانحلال العقد ؟

المبحث الاول : انحلال العقد
المطلب الاول : مفهوم فسخ العقد

اذا كان العقد ملزم للجانبين وطرات قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى التزام المتعاقدين المتبادلة (التزام المشتري دفع الثمن والتزام البائع تسليم المبيع) ، ونتج عنه انفساخ العقد بقوة القانون ...اما تحمل التبعة فيقصد بها انه اذا قامت قوة قاهرة فانه يحكم على العقد بالانفساخ وذلك لاستحالة تنفيذ الالتزام لسبب اجنبي وبالتالي تنقضي الالتزامات المتبادلة على عاتق اطراف العقد ، وهذا يعني ان المدين لا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ ما تعهد به ، وعليه بالتالي (تحمل تبعة) استحالة تنفيذ التزامه ومثاله في عقد البيع ، فالبائع مدين بتسليم المبيع للمشتري فاذا هلك المبيع بفعل قوة قاهرة فان التزام المشتري بدفع الثمن قد انقضى وبتالي ينفسخ العقد بقوة القانون ويتحمل التبعة البائع في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال ذاك.ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا حسب الظروف، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهلية بالنسبة الى كامل الالتزامات.يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها و بدون حاجة الى حكم قضائي.

وهذا الشرط لا يعفي من الاعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين.في العقود الملزمة الجانبين اذا انقضى التزام بسبب تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون.

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد،فاذا استحال ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بالتعويض.في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به

المطلب الثاني : الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد

1) فسخ العقد قد يكون اتفاقي وقد يكون قانوني وقد يكون قضائي ، اما انفساخ العقد فهو يكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الاخر فيها .
2) في حالة الانفساخ لا محل لاعذار المدين (يقصد بالاعذار توجيه انذار خطي اليه بضرورة تنفيذ التزامه) ، لان الاعذار يشترط فيه ان يكون التنفيذ ممكنا ، اما في الانفساخ لا يتطلب الاعذار لانه قد استحال تنفيذه لقوة قاهر
3) في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لان استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه ، اما في الانفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لان استحالة التنفيذ راجعة الى سبب اجنبي لا يد له فيه. .
4)- لا يوجد مبرر للجوء الى القضاء لان الانفساخ يقع بقوة القانون ، واذا رفع الامر الى القضاء كان دور القاضي التاكد من ان تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب اجنبي.

المبحث الثاني : اثــار فسخ العقــد

حكمه يترتب على فسخ العقد سواء كان الفسخ قضائيا او اتفاقيا او قانونيا ، هو انحلال العقد من وقت التعاقد ، بمعنى ان الفسخ لا يقتصر على المستقبل بل ينسحب على الماضي ، وعليه يعتبر كان العقد لم يكن فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة الى الغير.

المطلب الاول : اثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين

يترتب على الفسخ فيما بين المتعاقدين ، اعتبار العقد كان لم يكن وعليه (يجب) اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومعنى ذلك (ان يرد كل منهما ما تسلمه بموجب العقد ، فان استحال ذلك حكم على الطرف الذي صدر ضده حكم الفسخ بالتعويض فاذا كان العقد بيعا وفسخ وجب اعمالا لاثار الفسخ النتائج التالية:


ا)- يلتزم المشتري برد المبيع الى البائع دون ان يكون له المطالبة بالتعويض عن الزيادة الحاصلة في المبيع بدون فعله كما لو زادت قيمة المبيع بسبب ارتفاع الاسعار ، وفي مقابل رد المبيع يلتزم البائع برد اقساط الثمن المدفوعة الى المشتري .
ب)- يجب على المشتري تعويض البائع عن التلف الحادث للمبيع بتقصيره او بفعله سواء استفاد من التلف كما لو كان المبيع منزلا فهدمه وباع انقاضه ام لم يستفيد منه ....اما التلف بفعل القوة القاهرة ،فلا يسال عنه الا بقدر ما عاد عليه من منفعة كما لو استعمل انقاض المنزل المبيع في بناء منزل اخر .

المطلب الثاني : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى عقود المدة

عقود المدة كعقد الايجار ، لا يرتب الفسخ عليها اثر رجعي ، بل ما ترتبه عقود المدة من اثار قبل الفسخ تكون قائمة ، وعليه فان الاجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ تحتفظ بصفة الاجرة ولا تعتبر تعويضا عن الفسخ .

المطلب الثالث : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى الغيـــــر

يترتب على الفسخ محو اثار العقد فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة الى الغير ايضا ، ففي عقد البيع مثلا يعتبر المشتري بفعل الاثر الرجعي للفسخ كان لم يكن مالكا للمبيع ، وعليه يجب ان يعود المبيع الى البائع خاليا من الحقوق التي رتبها المشتري عليه ( كهبة المبيع الى شخص اخر)

....مع ملاحظة : ان الغير اجنبي عن العقد وبالتالي لا يمكن رفع دعوى الفسخ عليه ، بل ترفع عليه دعوى الاسترداد (اي استرداد المبيع) ...ويحق للبائع الذي يطالب بالفسخ ان يدخل الغير في نفس الدعوى المرفوعة ضد المشتري .

اما بالنسبة للحقوق التي رتبها المشتري للغير على المبيع فالقاعدة العامة فيها انه تسقط بفعل الاثر الرجعي للفسخ ، الا اذا كان الحق لا يتاثر بالفسخ بنص القانون (كالرهن التاميني) وكان الغير حسن النية ، ومثاله : اذا كان الغير الذي قرر له المشتري حقا عينيا على المبيع حسن النية وشهر حقه وفقا للقانون كالدائن المرتهن فان المبيع يعود الى البائع محملا بالرهن.......وكذلك الحال اذا كسب الغير حقا بموجب عقد من عقود الادارة كالايجار لان المشتري باعتباره مالكا تحت شرط فاسخ له حق الادارة وهو في ادارته يعتبر نائبا عن البائع.

الخاتمة

وفي الاخير يمكن القول انه يسقط الحق في الفسخ اما بتنازل العاقد عنه صراحة او ضمنا كحال تنازل البائع ضمنا عن حقه في طلب الفسخ على المبيع لاستفاء

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م