تابعنا

تعديل

الجمعة، 2 أغسطس 2013

الحقوق العينية و الحقوق الشخصية


الحقوق العينية و الحقوق الشخصية

 خطة البحث  
   المقدمة  
المبحث الأول :الحقوق العينية


                المطلب الأول : الحقوق العينية الأصلية 
        المطلب الثاني : الحقوق العينية التبعية
المبحث الثاني :الحقوق الشخصية
        المطلب الأول :مفهوم الحقوق الشخصية
        المطلب الثاني : مصادر الحقوق الشخصية
المطلب الثالث :التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني
المبحث الثالث :الحقوق المعنوية ( الذهنية)
        المطلب الأول : الملكية الصناعية
        المطلب الثاني : الملكية الفنية
الخاتمة

المقدمة
يمكن تعريف الحق المالي  بأنه عبارة عن الاستئثار بقيمة مالية معينة وذلك في مواجهة شخص آخر أو شيء من الأشياء
فالحقوق المالية إما حقوق شخصية تقرر لشخص قبل شخص آخر، وإما حقوق عينية تثبت لشخص على شيء معين وإما حقوق معنوية   فما هي هذه الحقوق وما هي تفرعاتها ؟
   وما الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني ؟
  
 المبحث الأول : الحقوق العينية
        الحقوق العينية هي قدرات أو إمكانيات أو مزايا أو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته . ويقصد بالسلطة المباشرة، أن يكون الحق لصاحب الشيء في استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق وتطلق على هذه الحقوق تسمية العينية لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي "1"

المطلب الأول: الحقوق العينية الأصلية

أي أنها تحترم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه وتنقسم إلى : حق الملكية حق الإنتفاع حق الإرتفاق حق السكن

1. حق الملكية : يعتبر أوسع الحقوق من حيث المدى والآثار فهو.

أ. حق جامع :يجمع بين إستعمال الشيء كالسكن والإستغلال كالتأجير والتصرف كالبيع والهيبة والرهن
ب. حق مانع : أي الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير وإلا أعتبر متعسفا في إستعمال حقه : كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج. حق دائم : يدوم بدوام الشيء مثل الورث .
د . لا يسقط بعدم الإستعمال لكن إذا أقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيء من طرف الغير وتوافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولكنه يكتسب به "2"
2. حق الإنتفاع : هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة مادة 846 مدني وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة ، وذلك ما جاء في المادة 852 مدني، كما ينتهي بهلاك الشيء مادة 853 مدني وكذلك ينتهي بعدم استعمال الشيء 15 سنة مادة 854 مدني .
ويكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع مادة 849 مدني وينتفع بالشيء بحسب ما أعد له 847 /1 مدني .
يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم وبمقتضى القانون مادة 844 مدني ويجب تحديد المدة لحق الانتفاع حتى لا يكون الانتفاع قيدا أبديا على الملكية .

1-محمدي فريدة المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق  2001 ص 19
2-محمدي فريدة المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق  2001 ص 21
3. حق الارتفاق : تعرف المادة 867 مدني الارتفاق بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر " فهو حق يكتسب بمقتضى القانون عن طريق العقد  الوصية الميراث التقادم . فقط الارتفاقات الظاهرة والمستثمرة وهذا ما نصت عليه مادة 868 مدني وقد يكون حق الارتفاق عمل إيجابي أو سلبيي ولحق الارتفاق شروط هي :
-يجب أن تكون العلاقة بين عقاريين (عقار مرفق وعقار مرفق به)
-يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلقين
-يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار وليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق استعمال وليس حق ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصياد .
وكذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق ارتفاق فما هو إلا حق شخصي ومحدد بوقت معين مادة 876 مدني وكذلك ينتهي بهلاك العقار 878 مدني أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد مادة 878 مدني أو عدم استعماله مدة 10 سنوات 879 مدني وكذلك ينتهي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به مادة 881 مدني .
4.حق السكن : هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية وحق الاستعمال هو حق الارتفاق في تطاق محدود بدخول لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو وأسرته مادة 855 مدني :" نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق "
المطلب الثاني : الحقوق العينية التبعية :
لا تقوم مستقلة بذاتها وإنما تستند في وجودها لحق آخر تقوم لضمانه والوفاء به الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا مادة 160 مدني وكل أمواله ضمانا لدينه مادة 188 مدني . وتنقسم هذه الحقوق إلى  : الرهن الرسمي الرهن الحيازي حق التخصيص حق الامتياز .
1-الرهن الرسمي : ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد مادة 882 مدني فمصدره إتفاق
-عقد الرهن الرسمي كمصدر للحق من العقوق الشكلية فلتزم فيه الرسمية وذلك يتحريره من قبل الموظف المختص بمكتب التوثيق
-حق الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار
-تبقى حيازة العقار للرهن في يد المالك الراهن
-يلزم شهر الرهن الرسمي بقيده في مكتب الشهر العقاري للإحتجاج به في مواجهة الغير، فيتقرر للدائن المرتهن عندئذ أفضلية تجاه الدائنين العادين وأصحاب الحقوق العينية التبعية التالية له في المرتبة لتأخرهم في القيد، فضلا عن سلطة التتبع بالتنفيذ على العقار المرهون وإستفاء حقه من قيمته في يد المتصرف إليه الذي انتقلت إليه ملكية العقار المنقول "1"
2-الرهن الحيازي : يختص الرهن الحيازي بما يلي :
-مصدر الرهن الحيازي اتفاقي فيتقرر بناء على عقد مادة 948 مدني
-عقد الرهن الحيازي رضائي ، فلا يلتزم لنشوء شيء معين
-يرد الرهن الحيازي على العقار والمنقول  
-تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيث يلتزم باستثمار الشيء على أن يختصم الربع من أصل الدين المضمون بالرهن .
-يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير عند انتقال الحيازة للدائن المرتهن فضلا عن القيد إذا كان الشيء المنقول عقارا وثبوت التاريخ إذا كان منقولا "2"
-يتقرر للدائن المرتهن سلطة الأفضلية سلطة حسب الشيء المرهون سلطة التتبع
4. حق التخصيص : هو حق يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين يقتضي حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم إلى الدائنين لذلك العقار في أي يد كان "3" ويتقرر هذا الحق بحكم من رئيس المحكمة مادة 941 مدني
5. حق الامتياز : هو " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة " مادة 982/1 وترد حقوق الامتياز على جميع أموال المدين وتسمى بحقوق الامتياز العامة مادة 984 مدني
وحقوق الامتياز العامة تخول للدائن صاحب حق الامتياز استيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات .
أما حقوق الامتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو منقول معين المادة 984 ق مدني
ومن الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول امتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل وهذا ما نصت عليه مادة 986 :" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة يكون لها الامتياز على الأمتعة إلى حضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ) "4"




 
1. 2 -فتحي عبد الرحيم عبد الحق النظرية العامة للحق . منشأ المعارف الإسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان  2001 ص 38  ص 39
3-نظرية الحق فريدة محمدي ط 2002 ص 36 إبراهيم نبيل سعد التأمينات العينية والشخصية منشأة المعارف الإسكندرية ص 159.
4- فريدة محمدي المرجع السابق ص 38 .

المبحث الثاني : الحقوق الشخصية :
المطلب الأول: مفهوم الحق الشخصي "الإلتزام "
الحق الشخصي استئثار بقيمة مالية معينة يتقرر لشخص يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين، فالحق الشخصي يمثل رابطة بين شخصين دائن ومدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب بأداء معين فإذا نظرنا إليها من ناحية الدائن اتضح لنا جانب الحق فيها وإذا ركزنا النظر في هذه الرابطة على المدين فنحن نتكلم عن الالتزام فحق الدائن إذن يقابله التزام على عاتق المدين "1"
أركان الحق الشخصي :
1-طرفا الحق هما الدائن والمدين
2-محل الحق وهو إما أن يكون إعطاء الشيء مثال التزام البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري أو الالتزام بالقيام بعمل مثال التزام المقاول بإنشاء البناء الذي تعهد بإنشائه أو الالتزام بالامتناع عن عمل مثال التزام مهندس معماري بعدم إجراء تصاميم لغير الشركة التي تعاقد معها "2"
المطلب الثاني : مصادر الحقوق الشخصية :
على عكس الحقوق العينية التي أوردها القانون على سبيل الحصر فإنه بالنسبة للحقوق الشخصية اكتفى ببيان مصادرها، أي أن الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها حسب موضوعها، ولكن تحصر بحسب المصدر أو السبب الذي تنشأ منه، والمصادر هي : العقد الإرادة المنفردة العمل غير المشروع الاثراء بلا سبب القانون
1-العقد : هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إنهائها، وللأفراد بمقتضاه إنشاء ما نشاؤوا  من الحقوق بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة (المادة 54 قانون مدني جزائري )




1-توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق مطابع الأمل بيروت 1990 ص 468 .
2-هجيرة دنوني بن الشيخ الحسن- الموجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقا نقهما في التشريع الجزائري . منشورات دحلب 1992 ص 149 

2-الإرادة المنفردة : إذ هي قادرة على انشاء حق شخصي في حالة الوعد بجائزة مثلا، فإذا ما وجه شخص إلى آخر وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، فإنه يلتزم بإعطائها لمن قام بهذا العمل (نصت عليها المادة 115 مدني جزائري وما بعدها) إذن فقد التزم بإرادته المنفردة بإعطاء هذه الجائزة لمن قام بهذا العمل.
3-العمل غير المشروع (الفعل الضار) : ينشئ العمل غير المشرع حقا شخصيا على أساس أن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشئ لمتضرر حقا في التعويض (المادة 124 مدني جزائري وما بعدها) ، مثلا شخص يصدم بسيارته أحد المارة نتيجة الإفراط في السرعة، بحالة ينجم عنها ضرر لهذا الشخص فيستفيد هذا الأخير من حق التعويض .
إذن فكل ضار ( غير مشروع ) ينشأ عنه في ذمة فاعله إلتزاما بتعويض المتضرر يقابله حق المصاب في الحصول على هذا التعويض ، إن مرتكب الفعل الضار في هذه الحالة مسؤولية تقصيره. تمييزا لها عن المسؤولية العقدية التي تنشأ عن الإخلال بإلتزام كان مصدره عقدا من العقود .
4- الإثراء بلا سبب (الفعل النافع): (نصت عليه المادة 141 مدني جزائري )
الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر بسببه فيعود منه نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء و يترتب عليه إلزام من انتفع بأن يدفع إلى من افتقر قيمته ما افتقر به ، بمعنى آخر كل شخص أثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة .
مثال ذلك : أن يبني بأدواته و ماله في أرض غيره معتقدا أن هذه الأرض ملكا له ثم تتضح حقيقة الأمر فيصبح البناء ملكا لمالك الأرض عن طريق الإلتصاق و لكن الذي بنى قد يكون قد افتقر بقيمة الأدوات والمال، ومالك الأرض قد أثري به دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء فليزم المالك بأن يرّد قيمة الإثراء إلى صاحب البناء على أن لا يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا الأخير .
5. القانون : هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون مثال ذلك التزام الأب بالنفقة على أبنائه، أي حق الأبناء في النفقة من أبيهم .



المطلب الثالث : التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني :
يتميز الحق الشخصي  عن الحق العيني بما يلي :
1-من حيث الأطراف : طرفا الحق الشخصي هما الدائن والمدين أما في الحق العيني فنجد الشخص هو صاحب الحق ويقابله الشيء، إنطلاقا من هذه الفكرة قال البعض بأن الحق العيني مماثل للحق الشخصي من حيث الأطراف فإذا كان الطرف المدين في الحق الشخصي شخصا واحد طبيعيا كان أو اعتباريا فإن المدين في الحق العيني هم الغير والكافة الذين يلتزمون باحترام هذا الحق .
2-من حيث سلطة صاحب الحق: في الحق العيني سلطة مباشرة فلصاحب الملكية حق الاستعمال والتصرف دون واسطة، وللدائن المرتهن أيضا سلطة مباشرة على المال المرهون فيكون له حق التنفيذ عند عدم وفاء المدين بالدين، أما في الحق الشخصي فالسلطة غير مباشرة بين الدائن وحقه أنه لا يصل إلى حقه إلا بتدخل المدين .
3-من حيث الآثار :
أ‌-      يتميز الحق العيني عن الحق الشخصي بميزتي التتبع والأولوية ففيما يتعلق بالتتبع يستطيع صاحب الحق العيني تتبع الشيء في أي يد يكون فإذا سرقت سيارة من صاحبها ثم بيعت مثلا يكون للمالك حق استردادها من المشتري .أما الميزة الثانية أي حق الأولوية فهي ميزة نجدها في الحقوق العينية التبعية
ب‌-    التنازل عن الحق يختلف أيضا بسبب وجود هذه الرابطة في الحق الشخصي فتجعل التنازل لا يتم إلا بموافقة المدين أو إبلاغه أما التنازل عن الحق العيني فهو كالحق نفسه أي أنه سلطة مباشرة لصاحبه فلا تحتاج إلى واسطة "1"
ت‌-           التقادم : فالحق العيني يكتسب بالتقادم ولا يسقط به أما في الحق الشخصي فهو لا يكتسب بالتقادم وإنما يسقط به
ث‌-    الحقوق الشخصية  لا تنحصر حسب موضوعها بل حسب مصدرها أما الحقوق العينية فقد أوردها القانون حسب موضوعها على سبيل الحصر لأنها تمس النظام العام .


1-هجيرة دنوني المرجع السابق ص 149 ، 150

المبحث الثالث : الحقوق المعنوية ( الذهنية )
الحقوق الذهنية هي سلطات مخولة لشخص على شيء غير مادي سواء كان هذا الشيء فكرة ابتكرها أم اختراعا كشفه أم مزية معنوية أخرى نتجت من عمله وبمعنى آخر هي حقوق ترد على نتاج الذهن أو الفكر وتنقسم هذه الحقوق إلى طائفتين : حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية
المطلب الأول : حق الملكية الصناعية
ويشمل جانبه المالي حق الشخص في استغلال اختراعه، أما الجانب الأدبي فيتمثل في حقه في احتكار استغلال الاختراع، ويهدف هذا الحق عموما إلى حماية رجال الصناعة والمخترعين .
1-براءة الاختراع : هي شهادة رسمية تمنح للمخترع عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي تمكنه من استغلال اختراعه ماليا ويستأثر به دون غيره ويحتج به في مواجهة كافة الناس .
2-الرسوم والنماذج الصناعية :فالرسم هو كل ترتيب للخطوط بألوان خاصة أو بدونها فتكون خاصة بصاحبها ومميزة لصناعة أما النموذج فهو كل شكل مجسم يجعل الشيء مميزا وصالحا للاستعمال الصناعي ويحق لصاحب الرسم أو النموذج أن يتصرف فيه .
3-العلامة التجارية والصناعية : مادة 1 فقرة 1 من الأمر 66  - 86
هي كل رمز أو إشارة يستخدمها الشخص تمييز صناعة عن غيرها وقد يتم ذلك إما بالكلمات أو بالحلوف أو بالأرقام أو بالرسوم ، يجوز لصاحب العلامة أن يصرف فيها أو يتخلى عنها وهي قابلة للتحويل كليا أو جزئيا (م 21 من الأمر  66  57 )
4- الإسم التجاري : هو الإسم الذي يتخذه التاجر للدلالة على منشأته التجارية أو الصناعية لتمييزها عن غيرها من المنشآت وهو وجوبي لأن القانون يلزم كل تاجر بأن يكون له اسم يميز محله عن غيره من المحلات .
5-العنوان التجاري : هو الذي يوضع على لافتة المحل التجاري وهو عنصر من عناصر المحل التجاري فلا يجوز التصرف فيه مستقلا عن المحل التجاري .



المطلب الثاني : الملكية الأدبية والفنية :

هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا

الفرع الأول: أركان حق الملكية الأدبية :
1-المؤلف : هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وهو مبتكر الإنتاج "1"
2-المؤلف أو المصنف : هو كل إنتاج ذهني كالمصنفات القصص
الفرع الثاني : طبيعة حق المؤلف :
له الحق في الاستفادة صاحبه ماديا وأدبيا
1-الحق المالي : يتمثل هذا الحق في استفادة صاحبه ماديا من المصنف عن طريق استغلاله فله الحق في الاستفادة ماديا من نشر مؤلفاته ومن ترجمته وهو قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة .
2-الحق الأدبي : متصل بشخصية صاحبه فله الحق في حماية جانب من جوانب شخصيته، فله تقدير نشره من عدمه أو تعديله أو سحبه من التداول  إن شاء 



1- أنظر فريدة محمدي " نظرية الحق " ص 50 و51

 الخاتمة
وفي الأخير نستنتج أن الحقوق المالية يعبر  عنها بالأموال لأنها تحقق لأصحابها
مصالح يمكن تقويمها بالمال .
والحقوق المالية تنص عليها وتقررها وتحميها قواعد القانون المدني
بصفة خاصة وأساسية وكثيرا ما تحميها قواعد القانون الجنائي في أغلب الأحيان














تقسيم الحقـوق المـالية
                       
               حق الملكية 
                                               حق الانتفاع

                            حقوق أصلية               حق الارتفاق

                                               حق الاستعمال والسكن
1-الحقوق العينية                               
                                                                رهن رسمي
الرهن         رهن حيازي
                        حقوق التبعة           حق الاختصاص
                       حق الامتياز
                                                العقد (مادة 54 مدني جزائري)
2- الحقوق الشخصية (حسب مصدرها)      الإرادة المنفردة (مادة 115 مدني جزائري وما بعدها)
        (الالتـزام)                              الفعل الضار (مادة 124 مدني جزائري وما بعدها)
                                                الإثراء بلا سبب (الفعل النافع) مادة 141 مدني جزائري

                                                القــانون               

                                                                        براءة الاختراع
                                       الملكية الصناعية                الرسوم والنماذج الصناعية
                                                                        العلامات التجارية
3-الحقوق الذهنية (المعنوية)                                          الاسم التجاري
                                                                        العنوان التجاري
                                       الملكية الفنية (الأدبية)    أركانها  ـ (المؤلّف المؤلّف)
                                                                                      حق مالي      
                                                               خصائصها             حق أدبي




       


1-إسحاق إبراهيم منصور " نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية "
                        ديوان المطبوعات الجامعية 2001
2-توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية
        " النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق " مطابع الأمل بيروت 1990
3-هجيرة دنوني (ابن الشيخ الحسين ) موجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق
                وتطبيقاته في التشريع الجزائري ـ منشورات دحلب 1992
4-فريدة محمدي " المدخل للعلوم القانونية ". نظرية الحق المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 2002 م
5-فتحي عبد الرحيم عبد الحق . أحمد شوقي محمد عبد الرحمان
        النظرية العامة للحق . منشأة المعارف الإسكندرية 2001 م

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م