تابعنا

تعديل

السبت، 10 أغسطس 2013

ملخص قانون دولي عام



ملخص قانون دولي عام
مصادر القانون الدولي العام
المعاهدة الدولية
تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام بغرض ترتيب أثار قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي العام .
خصائص المعاهدة :
* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون  الدولي العام :
وكل ما عدا هذا لا يعد معاهدة و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية و كذلك الفقرة الخامسة من معاهدة : فينا علم : 1969 .
* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :
إذا اشترطت معاهدة فينا أن يفرغ اتفاق الدول في قالب كتابي , المادة : 2/05 .
* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :
أي يجب أن لا تكون بنود المعاهدة مخالفة لأحكام القانون الدولي العام .
إبرام المعاهدة الدولية :
مراحل إبرام المعاهدة :
-     السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :
 حدث خلاف حولهم و تدخلت معاهدة فينا و حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .
* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .
    -  المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :
1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهم و يتضمن ما تبغي الدول المتفاوضة تنظيمه .
2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة و قد اختلف الفقه حول اللغة التي تحرر بها المعاهدة و في الغالب تحرر بلغة متفق عليها أو بعدة لغات دون إعطاء الأفضلية لأحدهما .
3/التوقيع على المعاهدة :
بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة  المادة  12 من معاهدة فينا .



التصديق على المعاهدة :
يقصد بالتصديق على المعاهدة ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام  المعاهدة ذلك الإجراء التي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة من هذه الدول .
و كما انه هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها لدخول المعاهدة حيز التنفيذ و لها مطلق الحرية في اختيار لحظة التصديق ولا يوجد ما يمنعها من تعليق التصديق على الشروط ولها أن ترفض التصديق  .
شروط التصديق :
-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .
- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .
السلطة المختصة بالتصديق :
حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة وهي على ثلاث طرق :
-     إما السلطة التنفيذية .
-     إما السلطة التشريعية .
-     إما ازدواجية بين السلطتين . 
القيمة القانونية للتصديق الناقص :
و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية كأن يعد الرئيس الدولة إلى التصديق على المعاهدة دون الرجوع مسبقا إلى السلطة التشريعية و ظهر بذلك أربع مذاهب .
-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).
إن الرئيس مسؤولا شخصي أمام دولته دون أن يكون له علاقة بالدول المتعاقدة.
-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة و تزعم هذا و تزعم هذا المذهب شارل روسوا.
-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي و تزعمها كل من انزلوتي , كافالياري ,salvioly ).
-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .و هذا هو رأى معاهدة فينا المادة 46.     
تسجيل المعاهدات :
حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .  
التحفظ:
هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني الختام معينة في المعاهدة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة .
أهمية التحفظ على المعاهدة :
تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة  إبداء التحفظ .
الإجراءات الخاصة بالحفظ :
المادة 23/1 من اتفاقية فينا
-     إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة
-     يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .
-     أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .
-     أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.
مشروعية التحفظ على المعاهدات :
 المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل فهو يثير العقد العادي المبرم بين طرفين :
 المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :
1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .
2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .
موقف محكمة العدل الدولية: منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية.
-     معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .
الآثار القانونية للتحفظ:
-     المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .
-     المعاهدة الجماعية :
       *التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة
       *التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .
سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .
شروط صحة المعاهدة الدولية :
-     أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.
-     الرضا:وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .
   - مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .
وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي
    هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .
خصائص العرف الدولي :
-     تكرار سوابق ترضى بها والدول .
-     تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .
-     انه خاضع للتطور .
أساس إلزام العرف الدولي :
-     المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .
المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعية

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م