تابعنا

تعديل

الجمعة، 2 أغسطس 2013

محكمة التنازع




محكمة التنازع

المبحث الاول :النظام القانوني لمحكمة التنازع .

المطلب الأول:مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع و خصائصها
أ/ مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع : تتمثل مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع في النصوص القانونية الخاصة التي تنظم محكمة         و نصوص قانونية عامة لها علاقة بها .
2/ النصوص القانونية الخاصة : و يتمثل اول في المادتين :152/4 و 153من دستور 1996. و القانون العضوي , رقم / 98-03 المؤرخ في . 03/06/1998. المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها. حيث نصت المادة :152/04 من دستور 1996 : « تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة .»
أما المادة :153 فنصت على : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم , و اختصاصاتهم الأخرى .
 فالفقرة الرابعة من المادة : 152 تعد بمثابة شهادة ميلاد دستورية لمحكمة التنازع , إذ أن المشرع الدستوري شرع فيها الضمانة لحسن سير النظام القضائي المزدوج بتأسيسه لمحكمة التنازع أو كل لها     تحكيمي محدد , و هو الفصل في الحالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة و من           في النصوص التطبيقية تجسد هذا المعنى و هذه الغاية في ثوب قانوني دقيق و كامل .اما المادة :153 فنصت ان الثوب الذي يفرغ فيه نظام محكمة التنازع يكون في شكل قانون عضوي         ان ما جاء في اخرها : و اختصاصاتهم الاخرى ,  من شانه اثارة عدة تساؤلات قانونية بانفرادها باختاص المحدد السالف الذكر الوارد في المادة/ 152/04 من دستور 1996 .
و ثانيا في القانون العضوي رقم : 98-03 المؤرخ في : 03/06/1998 و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و نظامها و عملها و يعد بطاقة تعريفها و من خلال تفحص اولي لهذه البطاقة القانونية نجد انه تكثفها عدة نقائص منهجية و شكلية و موضوعية .
و من حيث منهجية القانون العضوي : 98/03 المتمثلة في سوء ترتيب و تقسيم مواده حسب واضح محدد تسهل فهما , و يتمثل هذا النقص في عدم تخصيص فصل لاختصاصات محكمة التنازع رغم انه              153 مكن دستور : 1996 نصت صراحة على ذلك , و ان القانون العضوي : 1998-*03 هو بذاته نص على ذلك اذ انه يتضمن 35 مادة مقسمة الى 5 فصول .الفصل الاول : يشمل احكام عامة . و يتشكل الفصل الثاني : من          
 7  مواد تتعلق بتشكيلة محكمة التنازع ,اما الفصل الثالث فيحتوي على: 03 مواد مخصصه لعمل محكمة التنازع والفصل الربع من 19 ماجة تشمل الاجراءات المتبعة امامها ,اما الخامس من مادتين تتعلقان بالحكام الانتقالية والختامية .وفضلا عن ذلك وعلى سبيل ان المواد  3و15و16و17/2و18. 
كلها تتعلق بمجال اختصاص محكمه التنازع ,لكنها وردة في الفصل المعنون بالاجراءات ,كما اجرجت في هذا الفصل ايضا المواد : 31و 32رغم ان هناك موضوع خاص بقرارات محكمه التنازع . اما من الناحية الشكلية ورد في التاشيرات التي استند عليها في اصدار هذا القانون العضوى ,المادة  : 19من دستور 1996...التي نصت على الوظيفة الاستثشارية لمجلس الدولة في فقرتها الثالثة ,فما علاقة ذلك بمحكمة التنازع التي تعد مؤسسة قضائية دستورية ,مهمتها قضائية اصلا ؟...اما من حيث الموضوع فيمكن ملاحضة سوء توظيف المصطلاحات القانونية والمتمثلة في عبارة الاختصاص : الوارد في المادة : 152من جستور : 1996. وعبارة :منازعات الاختصاص .التي وردت في نص المادة: 03  من القانون العضوى98/03  وشتان  بين العبارتين لغة واصطلاحا .
ضف الى ذلك مخالفة المادة : 03  من القانون العضوى : 98-03  المادة:152/4  من دستور:96 ,اذ ان هذه الاخيرة جاءت بمجال اختصاص محكمة التنازع في الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العلياومجلس الدولة باعتبارها قمة هرمى القضاء العادى والقضاء الادارى ,بتنما حددت المادة 03/من القانون العضوى  : 98/03  مجال اختصاص محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظامالقضائى العادى والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائى الادارى و فضلا عن هذا التعبير الطويل الممل كان يمكن القول :جهات القضاء العادى: ( محاكم –مجالس –المحكمة العليا).وجهات القضاء الادارى (محكم ادارية –مجلس الدولة). يلاحظان مضمن اختصاص محكمة التنازع الوارد في المادة  :  03 من القانون العضوى:  98/02  يشمل الفصل في كل حالات تنازع الاختصاص بتن جهات القضاء العادى و جهات القضاء الادارى و هو التكريس الاشمل والاوفى لمجال اختصاص محكمة التنازع , مخالفا لما نصت عليه المادة:  152/ 04 من دستور:  1996.
الذى حصر مجال اختصاصتها بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة      فقط ,وهذا ما ادى ببعض الاساتذة (01) الى القول بعدم دستورية المادة  : 03 من القانون العضوي : 98/03 , الا انه بالاستناد عبارة «واختصاصاتهم  الاخرى»..المنصوص عليها في المادة  : 153 من دستور :   1996 من شانها يبرير توسيع مجال اختصاص محكمة التنازع الوارد في القانون العضوي مقارنة بما نصت عليه صراحة المادة : 152/  04  من دستور  :  1996.

2./النصوص القانونية العامة التى لها علاقة بمحكمة التنازع:
ونكتفى هنا بتحديدها كونها تشكل النظام القانونىالعام لمحكمو التنازع والتي تستند اليها في القيام باختصاصتها المذكورة في تاشيرات القانون العضوى 98/03باعتبارها مصدره القانونى ,وهى :
1/    الامر 65-278 المعدلو المتمم المؤرخفي 16/11/1965و المتضمن التنظيم القضائى.
2/الامر66-154المؤرخ  في12 /12/1989 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.
3/القانون 89-22 المؤرخ في 12/12/1989 المعدل والمتمم والمتعلق بالمحكمة العليا.
4/القانون العضوى 98-01 المؤرخ في 30/05/7/1998 و المتعلق بمجلس الدولة.
5/القانون العضوى 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 والمتعلق بالاحكام الادارية.
ب/خصائص محكمة التنازع :بناء على النصوص القانونية السالفة الذكر و المتعلقةبالنظام القانونى لمحكمة التنازع يمكن ان نستنتج ان محكمة التنازع تتمتع بجملة من الخصائص تميزها عن بقية المؤسسات الدستورية المستحدثة من قبل دستور  1996 .

( 01 ):انظر مقال :رشيد خلونى , محكمة التنازع ,المدرسة الوطنية للادارة, المجلد : 08 العدد   2 و  1998ص 07.
ومن اهمها : *ان محكمة التنازع نابعة للنظام القضائى باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء الادارى  او  العادى  وليست مؤسسة ادارية تقع خارج هرمى التنظيمين القضائين العادى والادارى ومن ثمة لها وضع   متميز ومكلنة خاصة .
*تشكيلة اعضائها يسودها مبدا التناوب والتمثيل المزدوج بتن قضاة القضاء الادارى و قضاة القضاء العادى على حد ما سيتم توضيحه في معرض الكلام عن اعضائها .
*ان قضاء   محكمة التنازع  قضاء تحكيمى محدد و ليس باختصاص عام ,فهو يقتصر على الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الادارى و جهات القضاء العادى .
*واخيرا قضاؤها ملزم سواء لجهات القضاء الادارى او العادى ,و نهائى غير قابل لاي طعن.

المطلب الثاني:قواعد تنظيم محكمة التنازع
وسندرس من خلالها طبيعة تشكيلها ونظام سير عملها
1/تشكيلتها:تعرضت المواد 05 الى 10من القانون العضوى 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع الى اعضاء محكمة التنازع ,ومن خلالها يمكن   القول ان تشكيلها  يسودها مبدأ التمثيل المزدوج ومبدأ التناوب ما بين قضاة القضاءين الادارى والعادى .وعلى هذا الاساس فهي تتشكل من 07 قضاة من بينهم رئيس خاضعون للقانون الاساسي  للقضاء.يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 03  سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد الاخذ بالراى المطابق للمجلس الاعلى للقضاة و بنفس الاجراءات يعين نصف عدد اعضائها من قضاة المحكمة العليا و النصف الاخر من قضاة مجلس الدولة.ودائما وبنفس الاجراءاتيعين اضافة لتشكيلة محكمة التنازع قاضى بصفته محافظ دولة و قاضى بصفته محافظ دولة مساعد ,لمدة 03 سنوات .الا ان القانون هنا لم يبين جهة انتماء محافظ الدولة و مساعده كما هو عليه بالنسبة لقضاة محكمة التنازع ,وهذا من شأنه المساس بمبدأ ازدواجية التمثيل و التناوب ,كما لم يبين مدى التاثير القانونى للراى المطابق للمجلس الاعلى للقضاء على المرسوم الرئاسي المتضمن تعين قضاة محكمة تنازع في حالة عدم الحصول على الرأى المطابق للمجلس الاعلى للقضاء ؟
كما يعين وزير العدل كاتب ضبط رئيسي يتولى تسير كتابة ضبط محكمة التنازع.
2/نظام سير اعمالها :تتلخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عليه المادتين 12و13 من القانون العضوى 98-03,اللجان فيهما انه لصحة  مداولات محكمة التنازع يجب ان تكون مشكلة من 05 على الاقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع ,و في حالة حدوث مانع لحضور هذا الاخير يخلفه القاضى الاكثر اقدمية دون ان يتبين مصدر انتمائه ,اذ يحتمل ان يكون القاضى الاكثر اقدمية لا ينتمي الى الجهة القضائية التى تراس محكمة التنازع وهذا لا يخدم مبدأ التناوب خاصة انهم كلهم خاضعون للقانون الاساسي للقضاة وعليه فانه من الافضل لفكرة التناوب في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع ان يخلفه القاضى الاكثر اقدمية ضمن القضاة الممثلين لنفس الجهة القضائيةالتى ينتمي اليها الرئيس .اما المواد 27و28و29من القانونالعضوى 98-03 نصت على ان المحكمة التنازع تعقد جلساتهابدعوة من رئيسها و هو الذى يشرف على ضبط الجلسة.كما تفصل الدعاوى المرفوعة امامها بمقتضى قرارات تتخذ باغلبية الاصوات ,و في حالة تساويها يرجح رأى الرئيس و هذا خلال مدة 06 اشهر من تاريخ تسجيلها.كما احالت المادتين 13و14 اعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة عليه الى اعضائهاو الذى يحدد كيفيات عملها خاصة استدعائها الاعضاء و توزيع الملفات وكيفية اعداد التقارير.


 المبحث الثاني:اختصاصات محكمة التنازع و اجراءات رفع الدعوى واحكامها

المطلب الاول :اختصاصات محكمة التنازع
انطلاقا من المادتين 152 /1 و 153 من الدستور96 والمواد رقم 15 الى18 القانون العضوي 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع خاص ومحدد قانونا ,يقتصر على حل مسالة التنازع الأختصاص بين درجات القضاء الأداري والقضاءالعادي دون التطرق الى موضوع الدعوة المنشورة امامها إلا في حالة ما إذا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة مثل حالة تناقض احكام نهائية صادرة عن القضاء الإداري المادي والقضاء العادي او حالة الدعوة التي تشكل حالة إعتداء مادي التي تفرض على القاضي الغوص في الموضوع للتثبيت من حالة الإعتداء المادي قبل تحديد الجهة القضائية المختصة وهذه الحالة الأخيرة خاصة بمحكمة التنازع الفرنسية وهذا لكون الفصل في الدعوة المتعلقة بحالة الإعتداء المادي من إختصاص القاضي العادي ( المدني ) بإعتباره قاضي حامي الملكية بينما في الجزائر فإن هذه الحالة لا تطرح شكلا كون الفصل فيها يعود للغرف الإدارية بالمجالس القضائية تبعا بالمعيار العضوي الذي كرسته المادة 07 من ق.إ.م المحددة لختصاصاتها.
 - كما لا يمكن لمحكمة التنازع ان تتدخل في نزاعات الإختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس التنظيم.
 - و على هذا الاساس يمكن تقسيم حالات التنازع الى تنازع الاختصاص الاجابي و السلبي و حالة التنازع الاحكام و نظام الاخطار
(الاحالة) .
- تنازع الاختصاص الاجابي : و تتمثل هذه الحالة في تمسك كل من جهتي القضاء العادي و القضاء الاداري باختصاصهما في نفس النزاع موضوعا و اطرافا .
 الا ان هذا التعريف البسيط للتنازع الاجابي وفق ما نصت عليه المادة : 16 من القانون العضوي : 98-03 يتماشى  مع الغاية الأساسية المبتغاة من تكريس الازدواجية القضائية والمتمثلة في وجود قضاء إداري مختص قضائيا دون مدنيا دون سواه بالفصل في النزاعات الادراية واستبعاد تدخل القضاء العادي في ذلك
وهي الحالة الوحيدة التي تقضي إلى تنازع الاختصاص الايجابي إذ أن تعريفه السابق الوارد في المادة 16 من قانون العقوبات 98-03 يسوده غموض وغير منطقي من الناحية العملية باعتبار أن الادرادة كأصل عام في النزاعات الإدارية تكون مدعى عليه فكيف للمدعى (شخص طبيعي غالبا ) عندما يرافع الادراة أمام القضاء العادي الذي يتمسك باختصاصه ويحكم لصالحه في الموضوع فهنا الادارة المدعي عليها ما عليها وفق الطعون القضائية المتاحة في قانون الإجراءات المدنية إلا أن الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي وفي حالة تأييده من طرف المجلس القضائي المختص يبقى لها أن تطعن ضد قرار المجلس النهائي بالنقض أمام المحكمة  العليا وفي حالة تأييد القرار محل الطعن بالمقض فلا يمكن تصور إطلاقا أن المدعي بعد حصوله على قرار نهائي قضى لفائدته سواء من حيث مسألة الاختصاص ومن حيث الموضوع أن يرفع نفس الدعوى موضوعا وأطرافا إلى الجهة القضاء الاداري ؟
أن الادارة المدعي عليها أن ترفع نفس الدعوى موضوعا وأطرافا إلى جهة القضاء الإداري فهنا تصبح مدعية لا يمكن أن تطلب وتثير من حيث الموضوع نفس الحجج والوسائل ومن ثمة الطلبات التي أثارها المدعي أمام القضاء العادي لتحقيق شرط وحدة الموضوع المنصوص عليه في المادة 16/02 من ق ع 98-03 لإذن شروط تحقيق هذه الحالة لا يمكن إطلاقا تصورها عمليا والمتمثلة في :
1      * القضاء المزدوج لجهات القضاء العادي والاداري باختصاصاتها بالفصل في نفس النزاع .
2      * وحدة النزاع من حيث الأطراف والموضوع والطلبات . 
ولفهم هذه الحالة فهما سليما فالضرورة تدفعنا إلى معرفة وضعها في القانون الفرنسي وتتمثل هذه الحالة في أنها تجمع بين محكمة عادية والسلطة الإدارية المدعى عليها عكس وضعها في القانون ع 98-03 تتجسد في حالة تمسك محكمة تابعة للقضاء العادي باختصاصها في الفصل في موضوع دعوى ترى السلطة الإدارية (المدعى عليها ) أنه يعود الاختصاص فيه للقضاء الإداري ومن أجل منع المحكمة العادية من الفصل في موضوع الادارة إلى تحريك إجراءات التنازع عن طريق المحافظ باعتباره ممثل السلطة العامة بناء على طلب الإدارة المدعى عليها يتولى ممارسة صلاحية الاعتراض على اختصاص المحكمة العادية وهذه الموجبة الدفع بعدم الاختصاص مفرغ في مذكرة إلى وكيل الجمهورية لدى تلك المحكمة يعرض فيه أسباب عدم اختصاص القاضي العادي والمحكمة ملزمة بالفصل في هذا الاعتراض ففي حالة اعترافها بعدم اختصاصها فهي الخصومة القضائية وما على المدعى إلا أن يوجه دعواه إلى القضاء الاداري أو يطعن بالاستئناف أما إذا رفضت المحكمة العادية الدفع بعدم اختصاصها يجب أن تبلغ ذلك للمحافظ خلال مدة 05 أيام وتؤجل الفصل في موضوع الدعوى وللمحافظ مهلة 15 يوما لاخاذ قرار التنازع الذي يجبر المحكمة العادية على عدم اتخاذ أي اجراء قضائي في الدعوى ويحيل قرار التنازع إلى المحكمة التنازع ولهذه الأخيرة مهلة 3 أشهر من الحل إما تأيد قرار التنازع من ثمة ينزع الاختصاص في نظر الدعوى من المحكمة العادية وما على المدعي إلا توجيه دعواه أمام القضاء المختص أو أن يلغي قرار التنازع وهنا يتأكد اختصاص المحكمة العادية لا يمكن إثارة التنازع لنفس الدعوى
تنازع اختصاص سلبي : وهو أكثر وضوحا من الحالة السابقة مهمته حماية المتقاضين من خطر انكار العدالة ووفقا للمادة 16 من ق ع 98-03 نكون أمام تنازع اختصاص سلبي في حالة القضاء المزدوج من طرف جهات القضاء الاداري والعادي بعدم اختصاصهما في نفس الدعوى موضوعا وأطرافا على أساس أن التنظيم القضائي الآخر هو المختص نوعيا ومن ثمة نستخلص شروطا والمتمثلة في :
1- اصدار كل جهة من القضاءين العادي والاداري حكمين بعدم اختصاصهما في الفصل في نفس الدعوى على أساس أن موضوعها يدخل في اختصاص القضاء الآخر
2-  أن تتحقق وحدة الدعوى من حيث الأطراف والموضوعات والطلبات
حالة نقض أحكام نهائية : نصت المادة 17/02 من ق ع على ما يلي :" في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودور مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة تنازع بعديان في الاختصاص
وتتحقق في هذه الحالة شروط هي :
*صدور قرارين نهائيين عن كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض فصلا في نفس النزاع من حيث موضوعه فقط .
* أن يتناقض الحكمان فيما قضى به بصفة تؤدي إلى انكار العدالة هنا على المحكمة التنازع .
* اختصاصها التحكيمي الأصول في مسألة تنازع الاختصاص بخبرة على التصدي لموضوع النزاع بصفة سيادية لتفصيل محدد الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه ومن ثمة ابطال قرار الجهة القضائية المختص نوعيا وتثبيت قرار الجهة القضائية المختصة نوعيا ومنبت هذهالحالة في فرنسا هي قضية : ROSAI والتي صدر عقبها قانون  :20/04/1932 , الذي نظمها وقائع هذه القضية في حال أن السيد : زواوي  , ركب سيارة يقودها صديق له وأصيب بجروح اثر اصطدام مع عربة تابعة للجيش .
- رفع الدعوى أما المحكمة المدنية طالبا التعويض رفضت هذه الآخيرة دعواه على أساس الضرر كان سبب سيارة تابعة للجيش ( مرفق عام )  راجع أمام محكمة الإدارية التي بدورها رفضت دعواه على أساس ان سبب الحادث يعود إلى السائق السيارة الخاصة إذ نتج عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين مع الجهتين قضائيتين عادية وإدارية وأصبح المتقاضي في حالة انكار للعدالة نتيجة عدم انصاف السيد:  ROSAI  وحبر الضررر الذي لحقه هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي القانون السالف الذكر وأجاز للمتقاضي اللجؤ  إلى محكمة التنازع لكي يفصل في موضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن
التنازع على أساس الاحالة : نصت عليها المادة :   18 من : ق .ع 98-03  , بما يلي : " إذا لاحظ القاضي المحظر في الخصومة أن الجهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار منسب غير قابل لأي طعن إلى المحكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الاجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع عند الاحالة يتعين على الكاتب الضبط للجهة القضائية المنظرة ارسال نسخة من قرار الاحالة إلى محكمة التنازع  كل الوقائع المتعلقة بالاجراءات في آجال شهر واحد ابتداءا من تاريخ النطق بهذا القرار.
 - يتضح من هذا النص أن هذه الحالة لها طابع وقائي يهدف إلى ايجاد حل قضائي قبل ظهور حالة تناقض أحكام نهائية عن كلا القاضيين العادي والاداري  .
 - وتتمثل أنه في حالة صدور حكم عن الجهة قضائية عادي أو إدارية باختصاصاتها أو عدم اختصاصها ونزاع معين ويرفع ذات النزاع أمام قاضي ثاني ويلاحظ أن قراره يؤدي إلأى حالة تناقض في أحكام صادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري أي أن القاضي الثاني المخطر في حالة اقتناعه بأن القرارالذي سيصدره يتناقض مع قرار سابق فصل في نفس النزاع باختصاصه أو عدم اختصاصه.
- هنا أوجبت المادة 18من ق ع 98-03 على القاضي الثاني اصدار قرار مسبب غير قابل لأي طعن بإحالة القضية أمام محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وهنا على كاتب ضبط الجهة القضائية المخطرة ارسال نسخة من قرار الاحالة مصحوبا بملف القضية في أجل شهر من تاريخ النطق بالاحالة الذي ينتج من أثاره تةقف كل الاجراءات سواء على مستوى القضاء العادي أو الاداري الخاصة بالقضية لغاية صدور قرار المحكمة التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة قانونا بالفصل فيها .
 - أحالت المادة :  19/02 , من :  ق. ع 98-03  , إلى تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية الخاصة بتنازع الاختصاص بين القضاة وبموجب المادة :  31 من نفس القانون التي نصت على لأت تخت مسؤولية رئيس محكمة التنازع تبلغ كتابة الضبط المحكمة ملف القضية المحالة ونسخة من القرار إلى الجهة القضائية المخطرة في أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق بالقرار .



المطلب الثاني :  اجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع
-طبقا للمواد : 17/01  إلى 21 من :ق.ع :98-03  , ترفع الدعوى أمام محكمة التنازع باحدى الطريقتين عن طريق القاضي بتطبيق نظام الاحالة وقد سبق توضيح الاجراءات الخاصة بهذه الكيفية أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الاختصاص الايجابي أو السبي على حد ما جاء في المادة :  17/1 , من ق. ع 98-03   , على المعنيين رفع دعوى تنازع الاختصاص  خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صيرورة القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضاء الإداري أو العادي.
- يتضح مما سبق أن إثارة حالة التنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع مقيدة بشرطين :
شرط زمني محدد بشهرين اعتبارا من تاريخ عدم قابلية القرار الأخير لأي طعن سواء أما القضاء العادي أو الاداري دون ان يبين مصير الدعوى التي ترفع خارج هذا الأجل بصفة دقيقة.هل هذا الشرط من النظام العام أم لا ؟ خاصة أنه لم يترتب عن عدم احترامه بطلان الدعوىأن يكون القرار الأخير غير قابل للطعن أمام جهتي القضاء الاداري فهنا أيضا النص يسوده الغموض فهل عدم قابلية القرار الأخير للطعن مرده وجوب أن يكون صادرا عن أعلى هيئة قضائية سواء كانت ادارية أو عادية أو أنه أصبح نهائي غير قابل للطعن لفوات أجل الاستئناف أو النقض مثلا خاصة أنه يمكن عمليا تصور كلتا الفرضيتين .
 - أهم بقية الاجراءات فتتمثل في أن الدعوى تنازع الاختصاص وكذا حالة تناقض قرارات نهائية ترفع بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط موقعة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو المجلس الدولة وتعفى الدولة من هذا الشرط فترفع العرائض من الوزير المعني أومن موظف مؤهل لهذا الغرض .
 - أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على القانون العضوي :  98-03  المتعلق بمحكمة التنازع سواء من حيث تنظيمها وسيرها واختصاصها الاجراءات المتبعة وفعالية هذه المحكمة في حل المسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والاداري . 
- نظرا لحداثتها وعدم نشر قراراتها في المجلة خاصة :  ق. ع  98-03  وهذا لكونها تعد دعامة أساسية لنجاح ازدواجية القضاء المكرس في دستور :  96  وللقيام بهذا الدور الأساسي لا بد من أن تتوفر لها إطار قانوني وكاف ولا يتأتى ذلك إلأا بإعادة  مراجعة المادة  : 152 ,من دستور: 96  والقانون العضوي: 98-03 , من المنهجية والمضمون وصولا لانسجام بين النص الدستوري والنص التشريعي لغة واصطلاحا .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م