تابعنا

تعديل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

محضر تنبيه بالإخلاء في المواد التجارية


محضر تنبيه بالإخلاء في المواد التجارية


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ المحضر : .................................
المحضر لدى محكمة............................... 
           محضر تنبيه بالإخلاء في المواد التجارية
                                                                 مع عرض منحة التعويض ألاستحقاقي
                                                            المواد 173 – 176 – 194 من قانون التجاري )
انه في يوم.................................
ويطلب من السيد............................ المقيم........................ قمنا نحن الأستاذ المحضر.........................
بدائرة اختصاص محكمة ......................... و المقيم ب......................... حيث مقر مكتبنا .
بلغنا تصريحا و قولا للسيد............................ الساكن............................. متكلمين مع..................
بأنه لا يجهل أو ينكر بأنه مستأجر لمحل تجاري يقع بملك الطالب في....................... يستعمله كمخزن تجاري وان الطالب يرغب في استرجاع محله التجاري لاستغلاله و استعماله الشخصي. وانه بهذا العقد الغير فضائي يوجه إليه تبنيها بالإخلاء للعين المؤجرة الكائنة بالعنوان أعلاه و يمنحون له أجلا موته 06 أشهر تبدأ من............... إلى غاية............ معلنين له طبقا لأحكام المادة 173 من القانون التجاري بسبب طلب الاسترجاع للعين المؤجرة وهو رغبته في استغلال تلك العين و مزاولة النشاط بها لحاجته الخاصة و الملحة في ذلك وعليه فانه يتمسك بأحكام المادة 176 من القانون التجاري معلنا له من الآن استعداده لتقديم منحة الاستحقاق المقررة قانونا .
 و بناءا عليه يأمرونه بان يخلي العين المؤجرة في الآجال المحددة أعلاه وترضيته للقانون فان الطالب يضمن هذا التنبيه بذكر أحكام المادة 194 من القانون التجاري التي تنص :" في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ ومهما كان مبلغ الإيجار ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موقع العمارة تابعا لها و ذلك عن طريق تكليف بالحضور من طرف الذي يهمه التعجيل غير انه إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة يأمر بإجراءات الخبرة اللازمة وذلك قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
يلحق تقرير الخبرة الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور ".
ولكي لا يجهل ذلك قمنا نحن الأستاذ.............................. المحضر القضائي لدى محكمة ........................ بتسليم هذا التبليغ في اليوم و الشهر و السنة كما هو مبين ومفصل أعلاه و حسب الكيفيات المطلوبة و مقتضيات المواد المنظمة للتنبيه بالإخلاء المنصوص عليها في القانون التجاري .
وحررنا هذا المحضر الذي أمضيناه في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعلاه .

                                                                                          المحضر القضائي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م