تابعنا

تعديل

الأربعاء، 14 أغسطس 2013

عريضــــــة إفتتاحيـــــة (القســم الإجتماعــي) عقود العمل الشفوية

محكمة : ......
القســم : الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة

************لفائدة السيد : (ي.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ 
القائم في حقه الأستاذ .....ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (ك.ن) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /
**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**

بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين ..... ... إلى غاية .......... و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 18000 د ج .
حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق احكام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في( نذكر تاريخ التسريح) .
حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة : من حيث الشكل : 
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية

من حيث الموضوع :

الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بيننذكر تاريخ) إلى غاية تاريخ نذكر تاريخ التسريح).-
الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .-
الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .و عليــــــــــــــــــــــ ـــــه :-
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .-
الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات 
عن المدعي / محاميه الأستاذ..



0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م