تابعنا

تعديل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2013

شرح للدستور الجزائري



شرح للدستور الجزائري

إن الرقابة  الدستورية  في الجزائر التي  يقترن تاريخها بالتاريخ  الدســتــوري الـــجزائــري، ظلــت تــتـطور بــشــكــل  متـــقاطــع  بحـيث بعد  " إجهاض " إقرارها في أول دستور جزائري، واختفائها في ثاني  دستور  جــزائــري  وتعديلاتــه المتتاليــه، ظــهرت مــن جديد في ثالث دستور جزائري، و يبدو أن وجودها قد ترسخ اليوم في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.

ما مصدر هذا النوع من الرقابة في الجزائر؟ وما نوعه ؟ 
وكيف تم تحديد تنظيم المؤسسة التي تتولى هذه الرقابة، 
و ما هي الصلاحيات المخولة إياها ؟
 إن إستقراء التاريخ الدستوري في الجزائر يكشف أن تطور هذا النوع من الرقابة الدستورية، قد مرّ عبر أربع مراحل هي :
أول مــرحــلــة   كانـت عام 1963، إذ نص أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري وأوكلــه بموجب مادته 64 صلاحية : " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ".
غير أن هذه المؤسسة لم تنصب و لم يكتب لها بالتالي، أن مارست الصلاحيات الدستورية التي خولت بها آنذاك، نتيجة الظروف السياسية المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل من شهر بعد إصداره.
ثـــانــي مـرحـلــة هي عدم إقرار هيئة للرقابة الدستورية في دستور 1976 حتى وإن نصت مادته 186 على ما يلي : " تــمارس الأجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
 ثـــالــث مــرحلــة هي بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد  في النقاشات السياسية بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان إحترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسؤولة في بلادنا و دعمها. غير أن هذه التوصية لم تنقل الى الدستور وبالتالي بقيت دون تجسيد.
 رابـــع مــرحــلــة تزامنت مع التعديل الدستوري الهام في 23 فبراير 1989 الذي نصّ، الى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية و الحريات العمومية و تبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكرمنها على الخصوص رقابة دستورية المعاهدات و القوانين والتنظيمات و رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة الى صلاحيات إستشارية في بعض الظروف الخاصة.
            إن إقرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس الدستوري الى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها و فتح مجال  الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة.
      والحقيقة أن هذا التطور الذي عرفته الجزائر في مجال الرقابة الدستورية  سيساهم، دون شك، في تدعيم سيادة دولة القانون ويفتح المجال واسعا أمام مبادرات أخرى لتوسيع مجال هذه الرقابة.
أ- عـــنــوان مــقــرها  :
         يوجد مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة بالعنوان التالي :
( 9 شـارع أبـو نـواس حيـدرة الجزائر العاصمة ). و قد سبق وأن إحتضن المبنى الحالي للمجلس الدستــوري الذي لا يميزه تاريــخ ســياسي خـــاص، عــــدّة مـــؤسسات و شركات عمومية قبل أن يحوّل الى مقر له.
                 ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري.
                       أ) -  الأســاس الدســتوري :
       أنشيء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، إذ ينص في مادته 153- الفقرة الأولى- على مايلي :
" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إحترام الدستور".
 كما أن تشكيلته، و صلاحياته، و مدة عضوية أعضائه، و مجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته و آرائه و آثارها القانونية، يحددها الدستور وتوضحها بدقة نصوص أخرى.
                       ب) - النصوص القانونية الأخرى  السارية عليه  :
         إن إجراءات  عمل المجلس الدستوري و بعض القواعد المتعلقة بتنظيمه و كذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية :
         * 1- النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
      * 2- الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
      * 3-الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
     * 4- المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه ، المعدل و المتمم.
     * 5- المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
                     ج ) - خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر :
         إن الــرقــابــة الدستوريــة مثلــما هي محددة في الدستور، تعد رقابة ممركزة و مجردة، و تمارس عن طريق إخطار من المؤسسات المحددة في الدستور، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.
         تـكون ممارسـة هـذه الرقـابـة قـبلـية في حالــة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات، وتكون بعدية في الحالة العكسية، باستثناء المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة اجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية.
         إن نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.
تـنظـيم المـجلـس الدسـتوري
1) - تشكيلة المجلس الدستوري :
 تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة (9) أعضاء، و هذا منذ التعديل الدستوري ف28 نوفمبر 1996.
و للإشارة أن السلطات المؤسسة ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري.
و يمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية.
أما بعنوان السلطة القضائية، فإن المحكمة العليا تنتخب عضوا واحدا، و ينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضا.
2 ) - مـــدة العــضويــة :
يعيّن رئــيس المجــلس الدســتـــوري بموجـــب أحـــكام الــــمادة 164-الفقرتان 3 و 4 - من الدستور، لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست (6) سنوات، و يجدد نصف عددهم كل ثلاث (3) سنوات.
كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الإستقالة أو المانع الدائم. وتجرى في هذه الحالات، مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية بذلك.
  3 ) -  الواجبات المرتبطة بالعهدة :
 أ ) - حـــالات الــتــنــافــي :
 يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ في 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري و الذي ينص في مادته 46 على مايلي : " يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني ".
و حرصا على ضمان حياد المؤسسة و إستقلاليتها، أحاط المؤسس الدستوري حالات التنافي بصرامة شديدة ، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 164 من الدستور على مايلي : " بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى ". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو بموجب المادة 10 ( الفقرة 3 ) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الإنخراط في أي حزب سياسي.
و مع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد بإتاحة الإمكانية أمام عضو المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافية و العلمية إذا رغب في ذلك، علىأن لا تؤثر هذه الأنشطة على إستقلالية المؤسسة و حيادها.
ب ) - في المــجــال التأديبي  :
 في مجال التأديب، يحظى المجلس الدستوري باستقلالية تامة، إذ يمارس بنفسه السلطة التأديبية على أعضائه. و تشكل هذه الإستقلالية في المجال التأديبي، ضمانة فعلية لإستقلاليته، ذلك أن إخلال أي عضو بواجباته يعرضه للعقوبات التي يصدرها المجلس الدستوري بالإجماع وفق الإجراء المنصوص عليه في المادتين 47 و 48 من النظام المذكور أعلاه.
إجراءات عمل المجلس الدستوري :
  طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.
 يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. يكون هذا الإجراء في الحالتين كتابيا، وتكون المداولات سرية وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
  1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
     غيــر أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور، اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
 و فيما يخص القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز التنفيذ.
وقد يحدث أن يعرض على المجلس الدستوري نصا قانونيا دخل منذ أمد حيز التنفيذ ورتب آثارا. وفي هذا الصدد، أقر المؤسس الدستوري  في المادة 169 من الدستور ما يلي : «  إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثاره، ابتداء من يوم قرار المجلس".
ومن ثم، فإن آراء و قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام ( جزء من القانون أو القانون كله ) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.
 يبتدئ الإجراء برسالة الإخطار الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة لذلك. تسجل رسالة الاخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفوقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.
 تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل الأمــين الـعــام للمجلس الدستوري الذي يتولى
إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته الى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، سواء أكان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
 كما ترسل الى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
                2- في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :
على غرار الرقابة الدستورية يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية كتابيا وسريا إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
                           أ- في مــجــال الاسـتـفـتاء :
يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات ويعلن النتائج النهائية للإقتراع.
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. ترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها قبل أن يعلن النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ إستلامه هذه المحاضر.
                                  ب- في مجال انتخاب رئيس الجمهورية :
 يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي :
- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا لذلك، ويعلن النتائج النهائية للإنتخاب.
- يراقب حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين.
                  ب1- الـفـصـل فـي صـحـة الـترشـيحات :
 تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، وفي أحكام أخرى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المذكورأعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.
ينص الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 161 على أنه : " لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني".
  يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.
   بعد التحقق من قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح المقدمة والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستوروالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار، ويبلغ هذه القائمة الى المعنيين، وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.
                                ب2 :  الـبــت فـي الـطـعـون واعــلان النتـائـج :
يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لاجراءات عمله.
ويعلن النتائج النهائية للإقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
                               ب3 : مراقبة حسابات الحملة الانتخابية :
 إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم باعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 مـن
الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 191 من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من ذات الأمر.
 وينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية الى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهرمن اعلان النتائج النهائية.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره الى كل مترشح. كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، ان يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.
                           ج - انــتـخـاب أعـضـاء البـرلـمـان :
                        أ- انــتـخـاب أعـضـاء المجلـس الشعبي الوطني :
 يعلن المجلس الدستوري نتائج الإقتراع، ويبت في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح او الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني.
            أ1 - دراســة الطـعون وإعلان النتائج :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل، إما إلغاء الانتخابات المتنازع فيها، وإما أن يصحح محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب.
                 أ2- مــراقـبة حسـابـات الحـمـلة :
 يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. وينبغي أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للاعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط.
  غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل فقط الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
               ب- انــتـخـاب أعـضـاء مجلـس الأمـة :
 يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخاب وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 145 و 148 و 149 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لاجراءات عمله.
يعلن النتائج النهائية للانتخاب طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر المذكور أعلاه.
صلاحـــيات المجلــس الدستـــوري :
         أقر الدستور الصلاحيات المناطة بالمجلس الدستوري، ووضّحها بدقة النظام الذي يحدد إجراءات عمله المذكور أعلاه. كما وضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، الإجراءات المطبقة في حالة النزاعات الإنتخابية.
         و يمكن حصر الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري في عنوانين كبيرين هما : الصلاحيات التي يمارسها في الحالات العادية و تلك التي يمارسها في الحالات الخاصة.
       1- إختصاصات المجلس الدستوري في الأوضاع العادية :
         أ - صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية و رقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور:
         تطبيقا لأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، و في مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
         إن ممارسة هذه الرقابة إختيارية أكانت أم إجبارية، حسبما تعلق الأمر برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارســتها إلا بنـاء على إخطار من إحدى الســلــطات المؤهلــة دستوريا لذلك. وهذه الســلطات هي رئيــس الجمهوريـــة، ورئيـــس المجـــلس الشــعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة.
         يصدر المجلس الدستوري آراء في الحالة الأولى، و قرارات في الحالات الثانية.
         وفيما يخص القوانين العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها.
  والجدير بالتنويه أيضا أن المجلس الدستوري لم يخطر بشأن النصوص الآتية :
         - فيما يخص النصوص القانونية :
            * القوانين المتعلقة بالموافقة على الإتفاقات الدولية.
         - فيما يخص النصوص التنظيمية :      
            * المراسيم الرئاسية
            * المراسيم التنفيذية
             ب- إختصاصات المجلس الدستوري في المجال الإنتخابي :
         عملا بالمادة 163 - الفقرة 2- من الدستور، " يسهر المجلس الدستوري على صحة عــمليات الإستـــفتاء، و إنتخــاب رئــيس الجــمهورية، والإنتخابات التشريعية، و يعلن نتائج هذه العمليات." ويوضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، هذا الإختصاص.
         إن مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية الكبرى تشتمل على  دراسة الطعون التي ترفع الى المجلس الدستوري وفق الشروط و حسب الإجراءات المتضمنة في نظام الإنتخابات، وتمتد كذلك الى مراقبة حسابات الحملة الإنتخابية.
         كما يصدر قرارات تتعلق بإستخلاف أعضاء في البرلمان على إثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الإستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
         و أخيرا يتدخل  لمراقبة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية.
 2 - إختصاصات المجلس الدستوري في حالات خاصة :
         خوّل المؤسس الدستوري المجلس الدستوري و رئيسه إختصاصات إستشارية في بعض الحالات الخاصة هي :
                          أ- فيما يخص المجلس الدستوري:
         عملا بأحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الإستثنائية و قبل توقـــيع اتــفاقــيات الهدنة ومعاهدات السلم.
         كما أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور، و يستشار كذلك قبل تطبيق المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو إستقالة.
         و على صعيد آخر، يتدخل المجلس الدستوري في المسار الإنتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، و تمديد عهدة البرلمان. ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الإنتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين الى الدور الثاني من هذه الإنتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 89 من الدستور. أما في الحالة الثانية فإن المجلس الدستوري يستشيره رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البـرلمـان حسـب الحــالات المنصوص عليها في المادة 102 -الفقرتان 2 و 3 - من الدستور.
    و أخيرا يضطلع المجلس الدستوري بدور "الملاحظ" في حالات ثلاث هي :
         1- في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير و مزمن، إذ يجتمع المجلــس فـي هـذه الحالـة، وجــوبا، و يتثـــبت مــن حقـيقة هذا المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
         2- و يجتمع المجلس الدستوري كذلك، وجوبا، في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
         3- كما يجتمع المجلس، وجوبا، إذ اقترنت إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
         و قد مارس المجلس الدستوري  صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد، مرّة واحدة لما إقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الإستقالة بشغورالمجلس الشعبي الوطني بسبب الحل. و بما أن هذه الحالة لم تكــن مقررة
في دستور 23 فبراير 1989،  أصدر المجلس الدستوري بيان 11 جانفي 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يكلف " المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية  المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130،153 من الدستور أن تسهر على إستمرارية الدولة و توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري".
 ب -  فيما يخص رئيس المجلس الدستوري :
         فضلا عن الصلاحيات الإدارية و المالية المخولة إياه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه، يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري في حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقرير حالة الحصار.
         و في حالة  إقتران الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في المادة 88 -الفقرة الأخيرة - من الدستور، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

  المصالح الإدارية للمجلس الدستوري    
         تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المذكور أعلاه، و كذا مقرر رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في 11 يناير 1989 الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
         يتكون المجلس الدستوري من مصالح إدارية قليلة،  إذ تحتوي على أمانة عامة يديرها أمين عام بمساعدة مديري الدراسات و البحث، و مصلحة إدارية.
وإستنادا الى المادة 7 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.
         و تشمل المصلحة الإدارية على ما يأتي :
         - مديريـــة الوثائـــق التي تتألف من مكتب الدراسات الــذي يضم  المكتبة، ومن مكتب تحليل الوثائق وإستغلالها، و مكتب كتابة الضبط.
         - مديرية الموظفين و الوسائل التي تتألف من مكتب الموظفين و مكتب      الوسائل العامة و مكتب الميزانية و المحاسبة.
         يكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، و في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهي المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
         وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، و يمكنه أن يفوّض إمضاءه الى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي و المحاسبي في المجلس الدستوري.
تحتوي مكتبة المجلس الدستوري الملحقة بمديرية الوثائق على رصيد وثائقي يحتوي على آلاف المؤلفات  في فرع القانون أساسا. كما تشترك في عدة مجالات متخصصة و تتلقى في إطار التبادل مع الخارج، عدة وثائق تمكنها من إثراء الرصيد الوثائقي للمجلس.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م