اسباب و ظروف اقرار تعديل دستور 1996
خطة البحث
المقدمة
المبحث
الأول :أسباب و ظروف إقرار التعديل الدستوري لسنة : 1996 .
المطلب
الأول : الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة .
المطلب
الثاني : مرحلة محمد بوضياف .
المطلب
الثالث : مرحلة علي كافي .
المبحث
الثاني : التعديلات التي جاء بها دستور : 1996 .
المطلب
الأول : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية .
المطلب
الثاني : التعديلات التي مست السلطة التشريعية و القضائية .
المطلب
الثالث : التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري .
الخاتمة .
المقدمة
قد شهدت
الجزائر منذ الاستقلال تحولات عميقة , فقد دخلت تجربة ديمقراطية بدون أية مقدمات
موضوعية فكان المنتظر من هذا التحول ضمان الاستقرار و الممارسة الديمقراطية , رغم
الإصلاحات و المنجزات المعتبرة إلا أن الأمور سارت في نهج لا يخدم تأصيل
الديمقراطية , فقد تضمنت أخطاء و ممارسات أضرت بمصداقية المؤسسات.
و قد حدد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد
قيام انتخابات تشريعية في : 26/11/1996 و التي أسفرت على فوز الجبهة الإسلامية
للإنقاذ و تأزم الوضع مما أدى لاستقالة
رئيس الجمهورية فبي : 11/01/1992 بعد حله للمجلس الشعبي الوطني في : 04/01/1992 ,
دون استشارة رئيس المجلس و كحل لهذا
الفراغ عوض رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للدولة
: و.م ش.و , بهيئة تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم فيما بعد المجلس
الوطني الانتقالي و اكثر من ذلك حدثت تطورات بين : 1992 إلى غاية التعديل )
1996( , فأظهرت الهيئة الحاكمة عجز الدستور السابق 1989 ,
خصوصا في تلك المرحلة الانتقالية و عليه يمكن أثارت التساؤل التالي : ما هي أهم
الظروف و الأسباب التي جعلت الجزائر تفكر في تعديل الدستور , و ما هي أهم
التعديلات التي جاء بها دستور الحالي : 1996 ؟
المبحث
الأول : ظروف و أسباب إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996
منذ سنة :
1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء نتائج الدور
الأول للانتخابات التشريعية : 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت تطورات و تداعيات
مختلفة .
المطلب
الأول : الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة :
إن نتائج
الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي
لحزب : ج ﺇﺇ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على
الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل و سلوكها
السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و بعض قادة المؤسسات
العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية رد الفعل غير منتظرة حيث
استقال رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس
الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك
المجلس الوطني الانتقالي
1- ظروف
استقالة الرئيس الشاذلي : تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث السياسية
المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواء
إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا ألي
السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في
المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع
الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح
لقد حاولت
المؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون
المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري
لنتائج الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا
الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح
بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص
للإنقاذ عبد القادر حاشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية
إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ
كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة
علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة الأجواء
السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوف مفاصلي
الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التي لحقت
بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع
الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية
في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض
رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من
مواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح
كآخر اجل للحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل
بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني
مباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائج الدور
1 إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا
منتظرا لمؤسستها
2 ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى
للدولة: أدت استقالة ر ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة
.مقابل
تراجع مكاسب ج إ إ
كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا
جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس الشعبي
الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 وهو الأمر
لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور )89( مما انجر عنه فراق د
دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري
ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام بمهمة
الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء
المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة
لاحتواء الوضع فوجد المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد
نزار إما فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات
أغلبية
مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار
الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة
وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة
الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي .تجاني
هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري
حتميته الظروف
التي كانت سائدة إذ من غير الممكن
أن تنشا سلطة دني)
للمجلس الأعلى للأمن (
هيئة أعلى منها )المجلس الأعلى للدولة (
المطلب الثاني: مرحلة محمد بوضياف
كما هو
معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره لتولي منصب
رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة المشروعية التاريخية
والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أي مرحلة من المراحل وأنه
كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد
اتبع بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين
أولا
: استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم
وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب
التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال
العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف
الغرفة الإدارية بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في
29/04/1992 وعوضت البلديات والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا :
استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة
على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى
ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على
الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل مقوماتها فالأمر يظهر
كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي
الهدف منه هو الوحدة الوطنية
المطلب
الثالث : مرحلة علي كافي
كان مجيئه
للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماء عديدة على عدم مشاركته في
تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة
الوطنية قد اعتمد على أسلوبين :
-المواجهة
في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت
منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما
يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر
تجميدا لنشاطها
الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد بوضياف وسلكه علي كافي من باب
الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية
تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية
المقبلة
واختلفت
استراتيجية الحوار لأنها بدأت بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات
الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد
كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت
أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93
اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21 جوان
1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها
على الرغم
من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة المشروع
السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني
لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993
حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة
إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس
الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغة المرحلة الانتقالية
مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلى سابق عهدها
المبحث
الثاني : التعديلات التي جاء يها الدستور 1996
إن
التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت
على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية
وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري
والديباجة
فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية أنما
بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على حرية التجارة
والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب
والجمعيات
المطلب
الأول : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية
إن أهم
التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96
التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح
لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية
الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا
1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد
الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية
إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون
والمادة 74
من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن
انتخاب الرئيس مرة واحدة .
المادة 78
من دستور 96 تقابلها المادة 74 من الدستور 89 التي تحدد الوظائف التي يعين فيها
رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس
الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك
الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة
.
المادة
80 د 96 تقابلها المادة 80 د 89 في الفقرة
07: يمكن للحكومة ان تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة .
المادة 85
د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي
السهر على حسن سير الإدارة العمومية .
المادة 88
د 96 تقابلها المادة 84 د 89
-
الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن
البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية
ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما
, رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .
-الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية
: تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا .\
-يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون
60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .
-الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو
وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت
بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه
الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين
حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات
السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .
-المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد المترشحين
للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة
مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية .
-في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه
الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .
-يحدد قانون عضوي كيفيات و شروط تطبيق هذه الأحكام .
-المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس
مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة
الطوارئ و الحصار .
-و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة
البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .
المادة :
92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\
المادة :
93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس
الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا .
المادة :
94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر
رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي
المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .
المادة: 95
د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد
وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .
المادة 124
د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له
للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاتغيا كما انه
يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .
المطلب
الثاني : التعديلات التي مست السلطة التشريعية و السلطة القضائية:
أولا :
التعديلات التي مست السلطة التشريعية :
المادة :
98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من
غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .
المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89
وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية
البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية
الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة
يساوي على الاكثر نصف أعضاء