تابعنا

تعديل

الأحد، 21 يوليو 2013

مقدمة لتعريف بالظاهرة الإداري


مقدمة لتعريف بالظاهرة الإداري


المبحث الأول : مقدمة للتعريف بالقانون الإداري 

المطلب الأول : تطور القانون الإداري 

نشأ القانون الإداري في فرنسا كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني 
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات
Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية .
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية  مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .
1. مرحلة الإدارة القاضية :
Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك
الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .
2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم
Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل. فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .
3. مرحلة القضاء المفوض
Justice délégúee في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى . ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية . وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية . ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة . وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري . 

المطلب الثاني : أسباب ظهور القانون الإداري

وتعود الأبعاد الحقيقية للقانون الإداري الى القانون الفرنسي فهو المنبع الاول لهذا القانون ويعتبر القانون الإداري قانونا متميزا ومستقلا عن القانون العادي وذلك راجع لعدة أسباب:
الأسباب التاريخية: وتعود الى الثورة التي فجرها الثوريون الفرنسيون عام 1789 على الإقطاعيين الذين اثر نظامهم الإقطاعي على القضاء الذي يعتبر أهم وسائل الإدارة لانه مندمج معها وقد استاء الثوريون من هذا الاندماج ومن الرقابة التعسفية للقضاة فهو النظام وذلك من اجل الفصل التام بين الإدارة والقضاء ولأجل إحداث منصب لقضاة متخصصين في المجال الإداري يعتبر القانون الصادر في 16/08/1793 القاعدة الأساسية للفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية ثم جاء مرسوم آخر حرم بمقتضاه على المحاكم العادية المراقبة على الإدارة وبالتالي تم الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
الأسباب المنطقية: حاول البعض تفسير فكرة استقلالية القضاء عن الإدارة من حيث كون الإدارة تمثل الدولة في كل نشاط لها وعلى هذا الأساس طرح التساؤل هل من المنطقي أن يطبق عليها القانون المطبق على الأفراد ؟. 
والإجابة هي انه من غير المعقول تطبيق القانون العادي ( المشترك ) وعلى ذلك أن المصلحة العمومية تفرض على الإدارة القيام ببعض النشاطات التي من شانها أن تكون مخالفة للقانون العادي مثل الاستيلاء نزع الملكية. المصادرة …… الخ.
 تعتبر مخالفات في القانون العادي بينما تعتبر أساسا القانون الإداري وهو ما يبرر تطور القانون الإداري.
الأسباب العملية:وهي ما يمكن أن نجدها في الرقابة على مشروع الإدارة أي الرقابة من حيث الجزاء أو الإبطال وضرورة الفصل أو الإبطال وضرورة الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي لان المحاكم العادية لا يمكنها معرفة النشاط الإداري بدقة كما يصعب عليها معرفة العلاقات بين الأجهزة الإدارية والأفراد نظرا لتعقد النشاطات التي تقوم بها الإدارة ( العقود والقرارات الإدارية ) وبالتالي كان لابد من إيجاد قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي أو وجود على الأقل قاضي متخصص في المجال الإداري مندمج في المحاكم العادية وتعتبر قواعد القانون الإداري مجموعة من القواعد غير المألوفة بالنسبة للقانون العادي لان الإدارة تقوم بنشطات مخالفة للقانون العادي كإصدارها قرارات قانونية منفردة تعديل العقود الإدارية التقليص منها دون استشارة الطرف المتعاقد معها وذلك دون اللجوء الى القضاء.

المبحث الثاني : مكانة القانون الإداري 

المطلب الأول : تعريف القانون الإداري

  هو فرع من فروع القانون العام من القانون الداخلي ضمن العلوم الإدارية كما يعتبر القانون الإداري جزء من النظام القانوني للدولة.
القانون الإداري قانون مستق عن القانون العادي مثل مصادرة نزع الملكية هي مخالفات في القانون العادي ولكنها تعتبر من صلب القانون الإداري كذلك من حيث المسؤولية هناك اختلاف بين القانون العادي والإداري فالمسؤولية المدنية تختلف عن المسؤولية الإدارية ( قضية بلا نكو حيث تقع المسؤولية على الدولة من جراء الأضرار المسببة للأفراد وهنا لا يمكن البت فيها بالاستناد لأحكام القانون المدني وبالتالي فمسؤولية الإدارة هي مسؤولية مرفقية بناء على خطا مرفقي لا خطا شخصي كما هو الحال في القانون المدني.
خصائص القانون الإداري:
حديث النشأة: القانون الإداري هو قانون حديث النشأة لم ينشا الا في منتصف القرن التاسع عشر" 19" وذلك بنشأة القضاء الإداري.
قضائي المنشأ: لانه نتاج القضاء الإداري في الأصل وبالضبط جراء قضية بلا نكو الشهيرة.
انه قانون سريع التطور ومرن: أي انه قانون متطور وفقا للتطورات المختلفة التي تعيشها الإدارة العامة في الدولة.
انه قانون غير مقنن: لانه يتطور بسرعة وبالضبط لانه قضائي المنشأ فان أحكامه لا تعرف الاستقرار لذلك لايمكن تقنينه.

المطلب الثاني : مظاهر استقلال القانون الإداري
  
تستمد القواعد التي تعمل بها الإدارة شرعيتها من امتيازات السلطة العامة ولعل أهم هذه الامتيازات:سلطة فرض التعليمات ( السلطة التنظيمية ) وهي سلطة إصدار القوانين ومراسيم تنظيمية.امتياز سلطة الإجبار إذ تستطيع إجبار أي فرد على القيام بأعمالها دون اللجوء الى القضاء.امتياز الأولوية هو أوسع الامتيازات كون الإدارة تتخذ قرارات منفردة أي من طرف واحد فمثلا عندما توظف عامل يمكن لها أن تفسخ عقدها معه من طرفها دون استشارته وكما هو الحال أيضا في تعديل العقود.
واجبات الإدارة: الإدارة القهرية بامتيازاتها العامة وهي إدارة مشروطة ومقيدة مثلا يحق للفرد أن يسعى الى هدف شريطة أن يكون الهدف قانونيا أما الإدارة فإنها تسعى الى تحقيق المصلحة العامة ولا يمكنها تحقيق مصالح شخصية.
ونجد أن للفرد الحرية في ممارسة نشاطاته لكن الإدارة مقيدة بأنشطة معينة وللفرد الحرية في اختيار مستخدميه إذا كان هو رب العمل خلاف الإدارة التي تكون مجبرة على اختيار من تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون.
الفرق بين القانون الإداري وقانون الإدارة:
العلاقة بين الإدارة العامة والقانون الإداري:
الإدارة العامة عبارة عن مجموعة هياكل مادية وبشرية تحقيق المصلحة العامة وهدفها المصلحي العام يحتاج الى وسائل تبرر لها نشاطاتها المختلفة فقواعد القانون الإداري هي القواعد التي تبرر نشاط الإدارة العامة الذي يهدف الى المصلحة العامة وهو ليس مقتصرا على إعطاء حقوق الإدارة العامة بل يتعدى الى إرسائه لقواعد تحدد واجبات الإدارة العامة التي قد تضر بالأفراد نظرا لتوسع سلطاتها.
التمييز بين الإدارة العامة والحكومة:أن عملية التمييز بينهما صعبة جدا ومعقدة على أساس أن العلاقة بينهما قد تصل الى الإدماج وقد يصبح مفهومها متطابق يقول ودور ولسن 1887 أن أقدم محاولة تعريف الإدارة العامة ماهي الا تعبير عن سلطة الدولة في تحديد السياسة المتبعة في الدولة والإدارة العامة هي التي تهدف الى تحقيق اهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق من الرضا لأفراد الشعب.
ويعرفها آخر فيقول أن أنشطة الإدارة العامة هي الأنشطة التي تعتني بتوجيه الجهود البشرية لتنفيذ السياسة العامة وفق أسلوب وأساليب تحقيق الوظيفة الاجتماعية للجهاز الإداري.ويعرفها آخر فيقول أن الإدارة العامة هي أسلوب تطبيق المبادئ العلمية والأسس الادارية المتفق عليها في النشاط الحكومي بما يحقق اهداف المجتمع .ومن هذه التعاريف المختلفة هي وسيلة في يد الحكومة لتنفيذ اهداف الحكومة ومبادئها المتمثلة في المواثيق الوطنية والنصوص الأساسية والقانونية التي تعاد صياغتها في شكل برامج وسياسات حكومية مثلا مبدا الدستور تعبر الحكومة عنه بمرسوم على مستوى الإدارة العليا على ثلاثة أنواع رئيس الدولة الحكومة الإدارة العليا ويمكن حصر اهداف الحكومة بواسطة رئيس الضبط والتنظيم القانوني .ومنى الجانب العملي فلا يمكن أن تكون الغدارة والحكومة الا وجهان لعملة واحدة .فالحكومة تحتل المستوى الاول في الهرم الإداري الذي هو:
-الإدارة العليا وهي القيادة الأساسية لوضع السياسات والمخططات والاستراتجيات الادارية وهي مسؤولة على هذه الوظائف التي تعتبر مشرفة ومسؤولة على التنفيذ .
- الإدارة الوسطى : وهنا تتحرر الإدارة عن الحكومة وتشمل عدة وظائف كدراسة الأهداف والمخططات المتخذة من الإدارة العليا بغية تنفيذها كما تشمل وظائف رقابية وإشرافية على الإدارة الداخلية وتضم مديرين فرعيين على المستوى المحلي .
- الإدارة الإشرافية الداخلية : وهي السفلى أو القاعدة ( تضم رؤساء الدوائر المباشرين ) وتساعد الإدارتين الحكومة والإدارة الوسطى في أعمال تقوم بها كإدارة البريد والمواصلات إذ أن الحكومة هي السلطة الآمرة على الإدارة التي تكون معها على هرم التنظيم الإداري وفقا لتدرج السلطة الادارية .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م