تابعنا

تعديل

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

الأحـــكـــــــــام



الأحـــكـــــــــام

المقدمة 

يعتبر الحكم النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية وهاته الأخيرة يمكن أن تنقضي حتى بالشطب الذي قد يكون حكما كما أنه قد يصدر الحكم دون إنقضاء الخصومة كالحكم الذي يقضي بعدم الإختصاص أو الحكم الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ومن هذا التبيان البسيط لأهمية الأحكام فهي تعتبر تتويج لإجراءات الخصومة ويترتب على ذلك خلق حجية فيما يخص الموضوع المتنازع عليه :
  فما هو التعريف لمصطلح الحكم أوالأحكام القضائية وما تقسيماتها  وما هي الآثار 
  المترتبة عن قيامها وقواعد إصدارها ؟؟؟ 

خطة البحث
المقدمــــــــــــــــة.
المبحث الأول: تعريف الأحكام وتقسيماتها.   
مط01: تعريفـــهــــــــا.
 مط02: تقسيماتهــــــــا.
المبحث الثاني: قواعد إصدار الأحكام وطرق نسخها .
مط01: في المحكمــــــة .
 مط02: في المجلس القضائي . 
 مط03: في المحكمة العليـــــا .
المبحث الثالث: آثـــــــار الأحكــــــــــــام .
 مط01: خروج النزاع عن ولاية المحكمة . 
مط02: تقوية وتقرير الحقوق .
 مط03: حجية الشيء المقضي فيه .
الخاتمــــــــــــــــة

المبحث الأول: تعريف الأحكام وتقسيماتها .

مط01:تعريفها .

إذا كانت القاعدة أن تنتهي الخصومة بالحكم في موضوع النزاع فإنها قد تنتهي بحكم إجرائي مثل الحكم بسقوط الخصومة ولا يكون الحكم منتهيا للخصومة في كل الأحوال إذ قد يكون محله إجراء وقتيا تحفضيا كتعيين حارس قضائي على العين المتنازع فيها أو إجراء تحقيق مثل تعيين خبير . ومصطلح الحكم يستعمل
في تشريعتنا بمفهوم واسع إذ يعبر عن كل عمل يصدر من أي جهة قضائية بما فيها أحكام التصديق أو أعمال الإدارة القضائية أو العقود القضائية ولكن هذه الأعمال ليست في الحقيقة أحكام بمعنى الكلمة حتى وإن كانت تشبهها من الناحية الشكلية وبمعناه الصحيح والدقيق فالحكم هو الذي يصدر عن المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .وتتمثل أجزاء الحكم فيما يلي:
1-        الديباجة: ويتصدرها(الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية – باسم الشعب الجزائري) ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ومقرها وتاريخ صدور موضوعها:أسماء القضاة كاتب الضبط وممثل النيابة العامة إذا إقتضى الأمر أسماء الخصوم وصفاتهم محل إقامتهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا.
2-        الوقائع: يحتوي على عرض موجز لموضوع الدعوى وخلاصة ما إستندواإليه من أدلة وحجج قانونية كما يتضمن بيان للمسائل المعروضة للفصل فيها وتذكر كذلك مختلف الإجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما وصلت إلية دون أن يبين القضاة موقفهم منها.
3-        المناقشة وأسباب الحكم: تتمثل في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها أحكامهم ويظهر في هذا الجزء دور القضاة والذي يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق القانون.
4-        منطوق الحكم: يذكر في هذا الجزء الموقف الفاصل في الدعوى مثلا رفض الدعوى لعم تأسيسها وإلزام المدعي بالمصاريف القضائية أو العكس.
مط02: تقسيماتــــهـــــــا 

يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم :فعلى أساس التقسيم الموضوعي: بالنظر إلى طبيعة موضوعها:أحكام مدنية – أحكام جزائية  - أحكام تجارية  .بالنظر إلى وظيفتها:أحكام موضوعية – أحكام وقتية  - أحكام ولائية .بالنظر إلى محلها:أحكام تقريرية بحته – أحكام إلزام  - أحكام منشئة.ومن هنا نتعرض إلى أهم التقسيمات التي تتم على الأسس الإجرائية فضلا عن تقسيمتها  ومن حيث مضمونها بغرض البيان الدقيق لمعاني المصطلحات المستعملة.
1/من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية: تنقسم من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام إجرائية وتعد الأحكام الفاصلة في الموضوع تلك التي تفصل في الطلبات والدفوع الموضوعية سواء بقبولها أو برفضها أما الأحكام الإجرائية فهي التي تفصل في المسائل الإجرائية التي تثور أثناء سير الخصومة مثل الإختصاص.
2/من حيث محلها: تنقسم الأحكام من حيث مضون القضاء الصادر في الحكم إلا أحكام تقريرية (كاشفة) و إلى أحكام منشئة والحكم التقريري يكتفي بالقضاء بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانون للمدعي ومن أمثلة ذلك الحكم ببراءة الذمة والحكم بصحة عقد البيع ونفاذه والحكم بالبطلان والحكم المنشىء يتمثل في الحكم الذي ينشئ أو يعدل أو ينهي حق أو مركز قانوني موضوعي مثل الحكم بفسخ العقد الملزم لجانبين في غياب كل شرط فاسخ والحكم بشهر الإفلاس وحكم الإلزام هو الحكم الذي يقضي بالزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري مثل إلزام مسبب الضرر بدفع التعويض وإلزام البائع بتسليم الشيء المبيع.
3/ من حيث إستنفاذ المحكمة سلطتها في المسألة التي فصلت فيها: تنقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية. والحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسالة معينة بصورة حاسمة
تستنفذ سلطة المحكمة بالنسبة لها وحيث ان كل الأحكام الفاصلة في الموضوع أحكام قطعية فإن الأحكام الإجرائية نوعان
·                     يعتبر الأول أحكام قطعية كالحكم الصادرفي مسألة عدم الإختصاص أو سقوط الخصومة.
·                     ويعتبر الثاني أحكاما غير قطعية كالأحكام المنظمة لسير الخصومة والأحكام المتعلقة بالتحقيق.
لكن قد يكون الحكم مختلطا فيشمل على قرارين أحدهما قطعي والآخر غير قطعي الذي قرر أن القطعة الأرضية المتنازع عليها ملكية خالصة للمطعون ضده وإستولت عليها البلدية دون وجه حق مما يخول لملكها حق الحصول على التعويض وعين خبير لتحيد قيمة القطة الأرضية.ونظرا لعدم وجود نص يتعلق بالحكم المختلط فقد أدخله القضاء ضمن الحكم التمهيدي وطبق عليه أحكامه.
4/من حيث وضوح إتجاه المحكمة في موضوع النزاع: تنقسم الأحكام الغير قطعية إلى أحكام تمهيدية واحكام تحضيرية وتظهر صعوبة التمييز في ان الحكم الواحد في الدعوى مماثلة يمكن أن يكون تحضيريا أو تمهيديا ومثال ذلك: الحكم بتعيين خبير في دعوى التعويض الذي يكون تمهيديا حين يكون الغرض منه مجرد تقدير الأضرار التي لحقت المدعي ويكون تحضيريا حين يكون غرضه التأكد من وقوع الخطأ من المدعى عليه ولعدم وجود أي نص في القانون يسمح بالتفرقة بين الحكمين التمهيدي والتحضيري فقد إعتبرت المحكمة العليا ذلك مسألة تكييف تتعلق بالقانون ولقضاة الموضوع إستخلاصها من وقائع الدعوى وتخضع لرقبتها.
ومن خلال أحكام المحكمة العليا نستخلص أن الحكم يكون تمهيديا في الحالات التالية:
·                     فصل في جانب من جوانب النزاع.
·                     مس بحقوق الطرفين.
·                     أبدى القاضي رأيه في النزاع.
·                     يمكن أن نستشف او نتنبأ من خلاله إتجاه المحكمة في موضوع النزاع وينبئ لصالح أي من الخصمين سيصدر.  
أما في عكس الحالات المذكورة وحين يصدر حكما محله إجراء تحقيقات تسمح للقاضي بالإلمام أكثر بموضوع النزاع والفصل فيه على ضوء نتائجها فإن الحكم يكون تحضيريا ومن أمثلته نذكر: الحكم بانتقال المحكمة للمعاينة. الحكم باجراء تحقيق لسماع الشهود قصد تحديد المسؤول عن الحادث.
وتبدو أهمية التفرقة بين الحكمين فيما يلي:
-       يجوز إستئناف الحكم التمهيدي مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو عكس الحكم التحضيري الذي لا يجوز إستئنافه سوى مع الحكم القطعي الم 427 ق.إ.م.
-                يجوز الحكم التمهيدي الذي يفصل في جزء من الموضوع  حجية الشيء المقضي فيه خلافا للحكم التحضيري.
5/من حيث قابلية الاحكام للطعن:توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي:
الحكم الإبتدائي:وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للإستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة في إطار المنازعات الخاضعة للقانون الخاص
-                وكذا القرارات الصادرة عن المجلس القضائي في منازعات الإدارة.
-       الحكم الإنتهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الإستئناف سواء صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا.
-       الحكم النهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الإستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وإنقضاء الميعاد المقرر لتقديمه.
-       الحكم البات:هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو غير عادية وسواءا كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه.
-       الحكم الحضوري والحكم الغيابي: تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي ففي الحالة الاولى تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا إعتباريا أ/تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات . ب/تجديد التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم.وفي الحالة الثانية: تكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوع حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد ابدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات. وتعد ايضا حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم القبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من دعوى الرئيس له للقيام بذلك أما في جميع الأحكام الاخرى فتصدر غيابيا الم 143 ق.إ.م.

المبحث الثاني: قواعد إصدار الأحكام وطرق نسخها.

مط01: في المحكمة.

تصدر أحكام المحكمة كقاعدة عامة من قاضي فرد وتتضمن التصدير التالي( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم السعب الجزائري) الم 132 إ.م وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف وبيان موجز بأسانيدهم وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة إطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها ويشار فيها إلى أنها صدرت في جلسة علنية
الم 135 وتؤرخ الأحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط ويعتبر تسبيب الأحكام واجبا وإذا تعذر على القاضي التوقيع على أصل الحكم الذي كان قد أصدره لوفاة أو أي مانع آخر فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم وإذا تعذز لنفس الأسباب على كاتب الضبط وعن الإقتضاء إلى المترجم التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير إلى هذا المانع ويكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل في حالتين:
-       بحكم القانون: يأمر بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بسند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي وكذا في القضايا التي ينص عليها القانون صراحة مثل قضايا النفقة والمنازعات المتعلقة بقبول كفالة

    الم 307 والأحكام الصادرة في باب الإفلاس الم 227 وكذا الأحكام الصادرة بناء  

    على سلطة القاضي في ضبط الجلسة.
-                بحكم جوازي من القاضي: يجوز للقاضي الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها إذا إقتضت حالة الاستعجال ذلك .
أهمية تبليغ الحكم بالطرق القانونية فيما يلي:  
لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبر سوى بعد تبليغه فيما عدا حالة الأمر بالتنفيذ المعجل بموجب المسودة الأصلية للأمر .
-                تبدأ مواعيد الطعن في السريان كقاعدة عامة من تاريخ تبليغ الحكم.
مط02: في المجاس القضائي.
يصدر قرار المجلس القضائي في ثلاث اعضاء مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات الخاصة بالقضية ويتضمن قرار المجلس فضلا عن تصدير البيانات التالية:
-                إسم ولقب الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم وإذا تعلق الأمر بشركة فيذكر عنوان ونوع  ومقر هذه الشركة.
-                تلاوة التقرير.
-                التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة.
-                النصوص القانونية التي طبقت.
-                أسماء الاعضاء الذين شاركوا في إصدار الحكم .
-                إسم ممثل النيابة العامة (إذا إقتضى الحال).
-                سماع أقوال الأطراف أو محاميهم عند الإقتضاء.
يجب أن تكون قرارات المجلس معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة وعند الإقتضاء الإدعاءت المقيدة على ورقة الجلسة كما يجب أن تتضمن الإشارة بأنها صدرت في جلسة علنية وعند الإقتضاء أن النيابة قد أبدت طلباتها.
ويوقع على اصل القرار من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا حدثت وفاة الرئيس أو حدث أي سبب آخر يجعل من المسحيل توقيع أصل القرار منه فيعتبر هذا صحيحا بامضاءات من القاضي المساعد والذي كان قد حضر الجلسة .  

مط03: المحكمة العليا.

تكون قراراتها معللة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها ويجب أن تتضمن مايلي:
-                أسماء وألقاب ومهن الخصوم وكذا أسماء وعناوين محاميهم .
-                المذكرات المقدمة وما تضمنته من أسانيد.
-                اسماء المستشارين الذين أصدرو الحكم مع الإشارة إلى صاحب صفة المستشار المقرر.
-                إسم ممثل النيابة العامة .
-                تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة.
-                الإستماع لمرافعة محامي الخصوم والموكلين الحاضرين بالجلسة .
-                إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية الم 264.
ويوقع على اصل الحكم الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الجلسة الم 265 ويكون القرار الذي يصدر عن المحكمة العليا إما بالرفض للطعن أو قبوله في الحالة1 يتأكد الحكم محل الطعن ويزول الشك الذي يحوم حوله وفي الحالة2 يتم التمييز بين ثلاث حالات:
-                إذا كان نقض الحكم مؤسس على عدم إختصاص الجهة القضائية التي أصدرته (تحال إلى الجهة المختصة أصلا).
-       إذا كان قرار المحكمة فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يستدعي الحكم فيه فإنه فإنه ينقضي الحكم دون إحالة ( مثل حكم المجلس القضائي إثر إستئناف قدم بعد فوات الأجل القانوني).
وفي الحالات الأخرى ينقضي الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي
-       أصدرت الحكم المنقوض شكله تشكيلا آخر أو تحيله إلى جهة قضائية مما يحيل الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب يوقع عليه بعلم الوصول بواسطة كتابة الضبط كما يبلغ بنصه الكامل إلى الجهة القضائية التي حكم المطعون فيه بواسطة النائب العام لدى المحكمة العليا.

المبحث الثالث: آثــــــــــــار الأحكام 

    مط01: خروج النزاع من ولاية المحكمة.

يترتب عن صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا إستنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للقضية فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به ولذلك فلا يجوز للمحكمة التي قضت بعدم إختصاصها أن تحكم  بعد ذلك باختصاصها كما لايجوز للمحكمة أن تقضي بشمول حكمها بالنفاذ المعجل بعد أن سبق صدوره غير مشمول به وتستثنى من هذه القاعدة الحالات التالية:  
-       يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم الطعن فيه بطريق المعارضة أو إلتماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
-       يجوز للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية محضة كتابية كانت أو حسابية مثل الخطأ في كتابة إسم أحد الخصوم أو الخطأ في حساب مبالغ التعويضات.
-                يجوز للمحكمة أن تفسر ما يشوب حكمها من غموض.
-       إذا أغفلت المحكمة عن الفصل في طلب موضوعي صراحة كان أو ضمنيا فإنه يجوز لأحد الخصوم الرجوع أمام تلك المحكمة ليطالب منها بالفصل فيه والمثال عن حالات الإغفال الصريح نذكر حالة القضاء بإحالة الأطراف لرفع دعوى مستقلة بخصوص طلبات معينة قصد تفادي تأخير الفصل في الدعوى الأصلية كما يحدث غالبا بالنسبة لطلب إسترداد الأثاث الذي يقدم بمناسبة دعوى الطلاق أما عن الإغفال الضمني فنذكر حالة القضاء بإسناد حضانة الأولاد للأم دون منحها النفقة المرتبطة بها.
-       يجوز لنفس المحكمة أن تنظر في نفس الطلبات إذا صدر الحكم سابقا برفض الدعوى في الحال بمعنى في حال الملف ويكون ذلك مثلا إذا كانت الدعوى غير مؤيدة بمبررات وأسانيد كافية .
-                تنظر المحكمة في القضية رغم سبق إصدارها حكما فيها إذا أحيلت إليها من جهة قضائية عليا ويحدث ذلك في الحالات التالية:
أ/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وكانت القضية غير مهيئة للفصل فيها فإنه يحيل القضية للمحكمة للفصل في موضوعها ويحدث ذلك خاصة إذا إكتفى الأطراف والقاضي بمناقشة الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول المثار.
ب/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وفضل إحالة القضية إلى المحكمة للفصل في موضوعها متنازلا عن حقه في التصدي الذي تقرره الم 109 رغم أن القضية مهيأة للفصل فيها ويحدث ذلك مثلا في حالة إلغاء حكم غير قطعي.
ج/إذا قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ونقضت الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتركت من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه يجوز لها أن تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة من تشكيلة أخرى.

مط02: تقوية وتقرير الحقوق .

القاعدة العامة أن يكون الحكم مقرر للحق محل النزاع ولا يخلق للخصوم حقوقا جديدة من أمثلة ذلك تقرير حق المديونية وحق الملكية ولكن لا يكفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه أيضا وذلك بإنشاء بعض المزايا للخصم الذي صدر الحكم لصالحه وأهمها:
أ‌-          قطع النزاع في الحق المتنازع فيه ومنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل.
ب‌-   نشوء سند رسمي هو نسخة الحكم القضائي يحل محل السند الذي كان أساسا للإدعاء ويخول له حق تنفيذه تنفيذا جبريا فور صدوره إذا كان معجل النفاذ وبعد إستنفاذ طرقي الطعن العاديين وفوات ميعادهما.
ت‌-       تصبح المدة المسقطة للحق 30 سنة ولو كان من الحقوق التي تنقضي بمدة التقادم القصير .
ث‌-   يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف الم 937 ق.م إضافة إلى ذلك توجد أحكام منشئة لحالة جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره مثل الحكم بالإفلاس أو بالتطليق.

مط03: حجية الشيء المقضي فيه .

حيث يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه والتي تعد قرينة قانونية مفادها أن الحكم يتضمن قضاءا عادلا وصحيحا بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع ولا يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر نصت عليها المادة 338/1 ق.م وهي:
وحدة الأطراف: لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى وهو شأن العقد الذي لا تسري آثاره سوى بين أطرافه ولا تمتد إلى الغير والعبرة بالصفة في الدعوى لا بالصفة في التقاضي فيعد طرفا في الدعوى كل من شارك في الخصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق ممثل فإذا قام الشخص برفع دعوى باعتباره ممثلا وصدر الحكم فيها يجوز له تجديد نفس الدعوى بصفته أصيلا والعكس ممكن حيث يجوز لمن رفضت دعواه أن يكون وكيلا عن شخص آخر في رفع ومباشرة نفس الدعوى ولا يعد غيرا لخلف عام للخصوم كالورثة والموصى لهم وخلفهم الخاص بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأموال التي إكتسبوا عليها حقوق من صاحبها الأصلي.
وحدة المحل: وهو ما ترمي إليه الدعوى ويشترط لكي يتحد محل الدعوى أن تتحد العناصر الثلاثة التالية:
·         نوع القرار الذي يطلب من القاضي:ويكون تقريرا أو إنشاء أو إلزام أو قرارا وقتيا ويختلف المحل باختلاف هذا القرار فدعوى صحة عقد معين مختلفة عن دعوى إلزام الخاصة بتنفيذ إلتزام ناشىء عن هذا العقد.
·         نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته: فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق ملكيةأرض تختلف عن دعوى تقرير حق الإرتفاق على هذه الأرض ودعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية.
·          ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته: فدعوى تقرير ملكية عقار تختلف عن عن دعوى تقري ملكية عقار أو منقول آخر ولكن هذا ينفي محل وحدة الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى مجرد نفي المطلوب في دعوى سابقة مثل دعوى صحة عقد ودعوى بطلانه.
وحدة السبب: يتمثل السبب في الأساس الواقعي والقانوني الذي تتأسس عليه الدعوى فإذا رفع شخص دعوى بطلان عقد على أساس الغلط أو التدليس ورفضت دعواه فليس هناك ما يمنعه من أن يجدد دعواه بالبطلان على أساس
نقص الأهلية أو الإستغلال لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا إستند المدعي على ورقة عرفية لإثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فإنه لا يستطيع رفع نفس الدعوى إستنادا إلى أدلة أخرى مهما كانت قوتها والحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره أو غيره دون الإخلال بحق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا وتشمل المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به إرتباطا وثيقا ولازما ولكن لا ترد الحجية على كل ما يتضمنه منطوق الحكم من عبارات إنما يقتصر على ما يكون منها فاصلا في الدعوى فالحكم القضائي بالنفقة للإبن ليس له حجية في النسب ولو وصف المحكوم له كإبن في المنطوق طالما ان موضوع النسب لم يكن محل طلب أو دفع من الخصوم . ويعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي فيه من الدفوع بعدم القبول التي لا تتعلق بالنظام العام لنص المشرع الجزائري على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها الم 338/2 ق.م.

الخاتمة 

  من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى القول  بأن الأحكام هي تتويج لرفع الدعوى وتحمل رأي القضاء فيما يخص هذا النزاع بالفصل فيه وهي عموما تحمل حجية الشيء المقضي فيه مادامت قد فصلت في موضوع الدعوى حيث تصبح عنوانا لحقيقة ما فصلت فيه أما إذا إستنفذت الأحكام طرق الطعن فتصبح حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حيث ترتقي من الحجية إلى القوة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م