تابعنا

تعديل

الخميس، 25 يوليو 2013

علم العقاب والإجرام




علم العقاب والإجرام

حقوق الإنسان

أولاً تعدد التعريفات:
إن كلمة حقوق الإنسان كلمة عامة الإطلاق وهى تعنى الحق الثابت لكل فرد بصفته الإنسانية. فهذه الإنسانية الكامنة فيه التى تشكل كيانه. وتجسد ذاته البشرية تكسبه حقوقاً فطرية- طبيعية- لا إنفصال له عنها. ولا مجال لحرمانه منها.وانطلاقاً من هذه القيمة الرفيعة لحقوق الإنسان، وذيوع المسطلح فى الأوساط الشعبية والرسمية وغى الخطاب المدنى والأكلديمى والسياسى والدولى، فى ظل إختلاف الرؤى، وتباين المنحنى الذى يتجه إليه الخطاب، تنوع مفهوم حقوق الإنسان، وتعامل معه البعض على أساس هذا الشيوع،فهو من الوضوح والظهور بما لا يحتاج إلى بيان.فهناك بعض المفكرين عرفه بأنه مجموعة القواعد الدولية التى تتضمن حرية شخص الإنسان ورفاهيته.وعرفه جان بكتيه بأنه: ذلك الجزء الخاص من القانون الدولى الذى شكله الإحساس بالإنسانية، والذى يستهدف حماية الفرد الإنسانى.
كما عرفه سن لارج بأنه: ذلك القانون الذى يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التى تؤكد احترام الإنسان الفرد وإزدهاره.

ثانياً المقومات الأساسية لتعريفات حقوق الإنسان:
- المنحنى الدولى لحقوق الإنسان: وهو الإتجاه الذى تعلو بها فوق القومية ويعبر بها من نطاق المحلية والإقليمية الضيقة إلى الآفاق العالمية الأكثر رحابة واتساعاً.

- المنظور القانونى لحقوق الإنسان: على أساس أن هذا المنظور يؤصل فكرة الحق والواجب، ويفرض التزاماً على الكافة بضرورة احترام هذه الحقوق.
- النزعة الذاتية اللصيقة بشخص الإنسان، على سند من إرتباط حقوق الإنسان بالشخصية الآدمية.
- أن حقوق الإنسان تهدف إلى تحقيق المصلحة، 
 مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ومصلحة النظام والاستقرار.

ثالثاً التفرقة بين القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان:
قانون حقوق الإنسانى
القانون الدولى الإنسانى
يسعى إلى حماية الفرد فى جميع الأوقات فى السلم دائماً وفى الحرب كذلك باعتباره لصيقاً بالشخصية الإنسانية.
ينطبق على الأفراد حالة النزاع المسلح، إذ يجب على أطراف النزاع أن تميز فى جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين.
يخاطب حكومات الدول لرعاية حقوق مواطنيها والحفاظ عليها ضد أى إهدار لها.
بخاطب الدول من أجل حماية حقوق رعايا دولة أخرى فى حالة الحرب القائمة بينهما.
تقوم بتعديل قوانينها لتتواءم مع مواد حقوق الإنسان ومبادئه الأساسية.
تقوم الدول باتخاذ التدابير والاجراءات العملية والقانونية مثل التوعية بمقرراته وإحكامه وإصدار قوانين جزاءية.
تتخذ الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة والوكالات التابعة لها الآليلت وأساليب الرقابة لكفالة تنفيذ حقوق الإنسان.
تعمل الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضغ وتفعيل الآليات الللازمة لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى.


أهمية حقوق الإنسان
تنبع أهمية حقوق الإنسان من قيمة الإنسان ذاته، فهو خليفة الله فى الكون، وهو أساس وجود المدنية والحضارة والتنمية،وهو محور الارتكاز الذى من أجله تتشكل كل الأنظمة السياسية والاٌتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهو كذلك غاية كل الأنظمة التى أنشئت فى الاساس لتنظيم حياته والأسهام فى رقيه وتقدمه، سعياً إلى القيام برسالته فى هذه الحياة لتحقيق إنسانيته، وإصلاح الحياة وإعمار الكون من حوله فى إطار من التعايش المشترك، وأحترام الذات الإنسانية.
إن أهمية حقوق الإنسان تتأتى فى حتمية وجود هذه الحقوق للحفاظ على كيان الإنسان وذاتيته،وحماية قواه العقلية المفكرة وقوله البدنية والنفسية، تمكيناً له من بلوغ الغايات العليا التى من أجلها خلق الله الإنسان، إذ أن كل حق من هذه الحقوق يصون وينمى جانباً من جوانب شخصيته، ومن هناك تكون كل حقوق الإنسان لازمة للإبقاء على صرحه المتفرد على سائر الكائنات.
إن أحد الشواهد على ذلك الاهتمام بحقوق الإنسان يتجلى من ناحيتين:
- أرتباط تراجع وإهدار حقوق الإنسان بالتخلف والضعف، وإنكسار التحضر والتمدين الإنسانى والعمرانى، وضياع الفوارق الجوهرية بين الإنسان وبين الكائنات الحيوانية الضالة، فى كل عصر ومكان.
- إحتفاء كافة الشرائع والنظم على إختلاف مقرراتها بحقوق الإنسان بدءاً من الأديان اليهودية،المسيحية،الإسلام،ومروراً بالفكر اليونانى والرومانى والعربى، وانتهاء بالعصر الحديث، عصر العولمة والكونية، إلى الحد الذى صار تنامى هذا الاهتمام بحقوق الإنسان فى كل دين وحضارة.
الإطار الفلسفى والتاريخى لحقوق الإنسان
إذا كان من المفيد فى كل علم أن نعرف تاريخه وذلك بمراحل تطوره، فإن أهمية هذه المعرفة تبدو بصورة خاصة لموضوع حقوق الإنسان ذلك لأن المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع، وجدت منذ أن وجدت المجتمعات البشرية، وتطورت بتطورها.
وقد عبر عن ذلك الفيلسوف اليونانى أفلاطون فى مؤلفية "جمهورية أفلاطون"و"القوانين"، وكانت نظرته نحو الدولة هى أنها ضرورة فى كل مجتمع بشرى.
من أشهر فقهاء هذه المرحلة، الفقيه الأشهر"جروسيوس" الذى لقب بلقب أبو القانون الدولى العام. خاصةً بعد أن ظهر مؤلفه "قانون الحرب والسلام" الذى ينظم ويحدد العلاقات بين الدول فى السلم والحرب.
غير أن جروسيوس من جهة أخرى خانه التوفيق، عندما أغفل جانباً "القانون الطبيعى" الذى ينادى به واستند فى مناقشته لقانون الحرب والسلام على  قانون الشعوب، حيث أجاز قيام الدولة المنتصرة فى الحرب باستبعاد الدولة المغلوبة.
أما فى العصر الحديث اهتم الفيلسوف "Jean Jacques Rousseau" فى كتابة"العقد الاجتماعى" بحقوق الإنسان وحرياته، ويؤكد على ضمان المساواة بين البشر عن طريق إبرام العقد الاحتماعى.

موقف عصبة الأمم المتحدة من قضية حقوق الإنسان
جاء الإعتراف بقيمة الفرد فى المجتمع الدولى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى، عندما تمكنت الدول الأوروبية الغربية من إبرام مجموعة من المعاهدات لحماية الأقليات العنصرية الدينية واللغوية المتوطنين فى بعض الأقاليم العثمانية،وكان الهدف من تلك المعاهدات الالتزام بتطبيق العدالة والمساواة فى معاملة هؤلاء الأقليات.
أنشئت منظمة العمل الدولية سنة 1919 بموجب معاهدة فرساى كمنظمة مستقلة بذاتها ومنتسبة لعصبة الأمم.
و قد جاء دستور هذه المنظمة والذى عدل أكثر من مرة أخرها سنة 1972 أنه"لا سبيل إلى إقامة سلام عالمى ودائم إلا إذا بنى على أساس من العدالة الاجتماعية.

كما جاء إعلان فلادلفيا الذى صدر سنة 1944 واعتبر مكملاً لأهداف المنظمة مؤكداً على أن المبادئ الأساسية للمنظمة تتضمن عدم اعتبار العمل سلعة وأن حرية الرأى وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاضطراد التقدم، وأن الفقر فى أى مكان يشكل خطراً على الرخاء فى كل مكان، وأن القضاء عليه يتطلب جهداً دولياً يتضافر فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل على قدم المساواة مع ممثلى الحكومات.
الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
لعبت منظمة الأمم المتحدة التى وجدت بعد الحرب العالمية الثانية دوراً عظيماً وحيوياً فى مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ نشأتها وحتى الآن.
وأهم ما يميز هذا الدور هو تلك المجموعة الهائلة من الوثائق الدولية والاعلاات والمواثيق التى حوت(ضمت) مضمون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على تبيانها وأشكالها المختلفة.
حقوق الإنسان فى الاسلام
جاء الاسلام بمنظومته العقائدية والتشريعية والأخلاقية والحضارية من أجل الإنسان.بغرض تنظيم حياته، وإصلاح أحواله فى الدنيا والدين، إيماناً بأن فى صلاحه صلاحاً للدنيا والدين، وفى اعوجاجه اختلالاً لنظام الاجتماع، وفساد الكون، وتخريب العمران، لذلك ارتكزت كل أركان المنظومة الإسلامية على الفرد، بقوله تعإلى:"إنى جاعل فى الأرض خليفة".
تصنيف حقوق الإنسان فى الاسلام
أولاً الحقوق المدنية والسياسية:
تتنوع الحقوق المدنية مل بين حقوق مادية تتجسد فى حق الحياة وصيانة الجسم من كل اعتداء يقع عليه، وحق التنقل والاقامة،وحقوق معنوية تتمثل فى الحق فى العتقاد والفكر والتعبير، والحق فى حماية الشرف والسمعة والعتبار. ويجمع بين هذه الحقوق كونها ثابتة للانسان بصفته الشخصية حمايةً لذاته، وإبقاء على نفسه.
حق الحياة:
وهو حق يحمى كيان الفرد ويصون ذاته من الاعتداء على حقه فى الوجود، وصيانة النفس البشرية.
وقد سلك الاسلام لحماية حق الحياة مستويات متعددة ومتوازية، فكل فرد ملزم بسلامة جسده، وصيانة نفسه بقوله تعإلى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
هذا على المستوى الشخصى،أما على مستوى الدائرة الاجتماعية، فقد حظرت التصوص الاخلال بحق الحياة فى المجتمع.
ثم ينتقل الخطاب الاسلامى إلى الدائرة الأوسع،دائرة الإنسانية، التى يندرج تحتها كل انسان وتذوب فيها فروق الأجناس والأديان والألوان واللغات والطبقات الاجتماعية وشتى صور التباين والتمايز بين البشر، لكن يبقى الخطاب مؤسساً على أساس الفردية، والصفة البشرية.
حق المساواة:
حق المساواة من الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع والدولة، وبمقتضاه يتمتع كل فرد بالحقوق المدنية والسياسية التى يقررها القانون دون تمييز.
ويشكل حق المساواة ضمانة جوهرية للفرد والجماعة فى النظام الداخلى وهو ما تحرص الدساتير الوطنية على تقريره.
وترسى الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الأفراد، فلا تمييز لمسلم على غير مسلم أمام القانون والقضاء، ويتمتع كل من يتمتع بالرعوية الإسلامية بالمساواة.
فلا يقيم القانون أو القضاء فى الدولة الاسلامية تفرقة بين مسلم  وغير مسلم. بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو المكانة الاجتماعية، فهم أمام القانون سواء.
الحق فى المشاركة السياسية:
حق المشاركة السياسية يعنى حق الفرد فى ادارة الشئون العامة، والقيام بالخدمة العامة لصالح الوطن والمواطن. والمشاركة السياسية تتضمن أداء الواجبات التى تستهدف سد الحاجات والقيام على المصالح العامة، وهى مسؤلية تفترض التضامن والتعامل من أجل تحقيقها، والوفاء بمتطلباتها.
ثانياً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
هذه الحقوق تتعلق بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، فهى تبقى على ذاته وتنمى شخصيته، وطبيعته الحياتية والاجتماعية، وهى من الحقوق العامة التى يتساوى فيها البشر جميعاً، ويشارك فيها بعضهم بعضاً بلا تفرقة ولا تمييز بحكم المساواة الإنسانية، والمشاركة الاجتماعية.
وتتسم هذه الحقوق بالإيجابية والتفاعلية، وتتضمن المبادرة والمبادلة فى المنافع والتعايش المشترك، وهى لازمة لزوم الحياة وضرورية لانتظام المدنية، وترقية الحياة الاجتماعية بالمعنى الشامل.
وقد أولاها الاسلام والمواثيق العالمية الأهمية التى تليق بها، ونص الاعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 22 على أن: لكل شخص بصفته عضواً فى المجتمع الحق فى الضمان الاجتماعى، وفى أن تحقق بواسطة المجهود القومى والتعاون الدولى، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى لا غنى عنها لكرامته، والنمو الحر لشخصيته.
حق العمل:
يقصد به حق كل شخص فى أداء العمل أو المهنة أو الحرفة، التى تتفق مع قدراته واستعداده، وتوفر له حد الكفاية اللازم لمعيشته وحياته.
وأهمية العمل تكمن فى كونه يحقق جزءاً من ذاتية الإنسان، ويقدمه كعضو نافع لنفسه ولذويه ومجتمعه، ويؤمن نفقاته، ويحميه من البطالة والفراغ، ويساهم فى التنمية الاقتصادية، والتكافل الاجتماعى.
حق التعليم:
مؤداه حق كل شخص فى الحصول على القدر المناسب من العلم والمعرفة الذى يتناسب مع طاقاته، و يتفق مع ميوله واتجاهاته.
والحق فى التعليم من أخص خصائص الإنسان، وأحد أسباب تميزه وتفضيله عن غيره من المخلوقات الأخرى.
المصادر الدولية لحقوق الإنسان
أولاً: حقوق الإنسان فى ميثاق الأمم المتحدة:
هذا الميثاق لم يحدد مفهوم أو تعداد هذه الحقوق حيث فشلت جهود بعض الدول فى أمريكا اللاتينية فى تضمين الميثاق تعداداً يشمل حقوق الإنسان وهى(شيلى-كوبا-بنما).
غير أن هذا القول يجد معارضة لدى البعض الآخر، الذين يرون أن الميثاق لم يحدد الحقوق التى يجب حمايتها كما أنه لم ينظم وسائل حماية تلك الحقوق، ولم يجز للأفراد أو الجماعات أن يتظلموا عند المساس بحقوقهم. هذا بالاضافة إلى أن الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق تحرم على الأمم المتحدة التدخل فى المسائل التى تعتبر من صميم الاختصاص الداخلى التى تتناولها الدساتير وأنظمة الحكم فى مختلف الدول.
فإن معالجته للمسألة قد جاءت فى صورة إشارات عامة للحقوق الأساسية للإنسان والمساواة فى التمتع بها. وعلى ضوء هذه الحقيقة، لم يكن من المستغرب أن يؤكد العديد من الشراح على عدم كفاية الميثاق لحل المشكلة، خصوصاً وأنه لم يشر إلى ماهية هذه الحقوق كما لم ينشئ أجهزة معينة للرقابة على حماية حقوق الأقليات.
و لا يمكننا أن نجرد نصوص حقوق الإنسان الواردة فى الميثاق من كل قيمة قانونية، ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة هو كل لا يتجزأ.
ثانياً: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:
صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دوريتها الثالثة بقرارها رقم (217) والذى وافقت عليه 48 دولة وامتنع ثمان دول عن التصويت.
فقد ساهم الاعلان فى تدعيم الفكرة التى تحاول إخراج قضية حقوق الإنسان عن ما يسمى بالنطاق الداخلى المحفوظ وإخضاعها أيضاً للقانون الدولى.
وقد تتضمن الاعلان بالفعل قائمة كاملة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للانسان فى 30 مادة.
حيث نصت 
المادة الأولى على أن "جميع الناس يولدون أحراراً متساويين فى الكرامة والحقوق".
المادة الثانية أن لكل إنسان"حق التمتع بكافة الحقوق والحريات  الواردة فى الاعلان  دون تمييز من حبث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو رأى آخر أو الأصل الوطنى أو الثروة أو أى وضع آخر".
المواد من(3-21) تتضمن حق كل إنسان فى الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحقه فى ألا يخضغ للعبودية أو الاسترقاق وحقه فى ألا يعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية المنافية للكرامة الإنسانية.
وقد نصت المواد من (22-27) من وثيقة الاغلان على أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما المواد الختامية وهى المواد من (28-30) لكل انسان الحق فى أن يتمتع بالنظام الاجتماعى والدولى الذى تتوافر فيه الحياة والحقوق المنصوص عليها فى هذا الاعلان.
وقد ذهب فريق من شراح القانون الدولى العام إلى القول بأن هذا الاعلان صدر على شكل توصية من الجمعية للأمم المتحدة وبالتإلى فليس له قيمة إلزامية للدول. أو فى أن تكون له جنسية محددة، ولكنه لا يذكر على أى نحو يتم له التمتع بهذه الحقوق.
فهو عبارة عن اعلان للنوايا يخلو من عنصر الإلزام. بينما ذهب رأى آخر إلى القول بأن التشكيك يتناول القيمة القانونية للإعلان من الناحية الشكلية فقط دون الناحية الموضوعية.
بينما رأى فريق خر من الشراح أن للاعلان قيمة أدبية كبيرة ولكنه يخلو من أية قيمة قانونية تلزم بما ورد به من حقوق.
ثالثاً:العهدان الدوليان لحقوق الإنسان:
إتحهت الأمم المتحدة إلى تحويل المبادئ إلى مواد اتفاقية تقرر التزامات قانونية من جانب كل دولة مصدقة عليها، واستقر الرأى على وضع تلك الحقوق والحريات فى كل من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية:
تتعهد كل دولة صدقت على هذا العهد، بحماية شعبها، عن طريق القانون، ضد المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، وتعترف بحق الإنسان فى الحياة والحرية والأمن وفى حرمته الشخصية، وتحريم الرق.
العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تقر كل تصدق على هذا العهد المكون من إحدى وثلاثين مادة بمسؤليتها فى العمل على ضمان شروط معيشية أفضل لشعبها، كما تقربحق كل فرد فى العمل والأجر العادل والضمان الجتماعى، وفى مستويات معيشية مناسبة، وفى التحرر من الجوع.
رابعاً: حقوق الإنسان فى التنظيم الدولى الاقليمى:
فى الاطار الأوروبى فقد بادرت دول الاتحاد الأوروبى فى عقد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، وهى الاتفاقية التى ينظر إليها وبحق بوصفها تمثل نموذجياً دولياً رائداً فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الضمانات الدولية التى تلتزم الدول الموقعة باحتراماً ويرجع ذلك إلى أمرين:
الأول: يتمثل فى أن الاتفاقية الأوروبية  لحقوق الإنسان قد تضمنت تحديداً للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التى وجهت إلى كل من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الإنسان فى هذا الخصوص.
الثانى:فيمثل فى أن الاتفاقية المشار إليها قد أنشأت وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، وتلزم الدول أطرافها فى باحترام
وحماية حقوق الإنسان، وتتمثل هذه الأجهزة فى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

والواقع أن هذه الأجهزة الناشئة عن المعاهدةالأوروبية لحقوق الإنسان تمثل ضمانات قانونية للالتزام الدولى الأوروبى بحماية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن أن هذه الأجهزة تمنح الفرد مركزاً غير مسبوق فى تاريخ القانون الدولى العام وهو أنه يخاطب هذه الأحهزة الدولية مما حعل الفرد يرقى فى نظر بعض الفقه إلى مرتبة الدول والمنظمات الدولية أشخاص القانون الدولى. 
المصادر الوطنية لحقوق الإنسان
أولاً المصادر الرسمية أو الأصلية:
أولاً التشريع:
التشريع هو مجموعة القواعد المكتوبة التى تضعها السلطة العامة المختصة فى الدولة، وهى مجلس الشعب بالنسبة للتشريعات أو القوانين العادية، وهى الحكومة، أى الوزارات المختلفة، بالنسبة للتشريعات الفرعية أو اللوائح، وهى التأسيسية للتشريع الدستورى.
من هذا التعريف يتبين أن التشريع، كمصدر لحقوق الإنسان، على ثلاثة أنواع:
- التشريع الدستورى (الدستور).
-التشريع العادى (القانون).
-التشريع الفرعى (اللوائح).
من ناحية التشريع الدستورى (الدستور) وهو التشريع الأسمى فى الدولة، فقد احتوى الدستور المصرى الصادر فى 11 سبتمبر 1971 على كل من الآتى:
-حق المساواة وتكافؤ الفرص.
-حق الأمهات والأطفال فى الحماية والتنمية.
-حق المساواة بين المرأة والرجل.
-الحق فى العمل.
-الحق فى تولى الوظائف العامة.
-الحق فى التعليم.
-الحق فى الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
-الحق فى التملك.
-الحق فى الحرية الشخصية.
-حرية التنقل.

من ناحية التشريع العادى (القانون) فقد احتوت القوانين المصرية المختلفة على العديد من الحقوق التى يتمتع بها كل مصرى، بل وكل أجنبى يعيش فى مصر.
مثل: القانون المدنى المصرى لعام 1949 الذى قرر: حق كل شخص فى أن يكون له موطن والحق فى التملك.
وهناك قانون حماية الطفل الذى تام عن حق الطفل فى حماية ورعاية الدولة له وحقه فى الاسم والجنسية والتمتع بجميع الحقوق الشرعية كالرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله والحق فى الرعاية الاجتماعية والحق فى التعليم.
من ناحية التشريع الفرعى (اللوائح)، فهى تنظم تفصيلات ممارسة واستعمال الحقوق المذكورة سلفاً. من ذلك مثلاً اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بقرار وزير الداخلية المنشور فى 5 مارس 1956.
ثانياً: العرف:
يعتبر العرف أول المصادر الرسمية للقانون ولحقوق الإنسان ظهوراً فى تاريخ النظم القانونية، إذ نشأ بين الجماعات القديمة بصورة تدريجية، متمثلاً فى بعض العادات التى جرى عليها الأفراد معتقدين فى قوتها الملزمة، وإن كان دوره قد تضاءل مع تطور الحماعات وزيادة نشاطها وظهور سلطة الدولة.
والعرف هو اعتياد الناس على سلوك مهين فى شأن مسألة معينة مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم لهم، وأن الخروج عليه يستوجب توقيع جزاء مادى عليهم.
والعرف قد يكمل التشربع أو القانون العادى، وقد يكون معوناً له فى مجال إقرار وتكريس حقوق الإنسان.
ثالثاً: المبادئ الدينية:
نصت المادة الثانية من الدستور المصرى لعام 1971 المعدلة عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وهذا النص الدستورى يعنى استقاء قواعد القانون كافة.
رابعاً: القانون الطبيعى وقواعد العدالة:
القانون الطبيعى هو مجموعة القواعد التى يستخلصها العقل البشرى من طبيعة الروابط الاجتماعية وحقيقة وجود الإنسان، والعدالة هى حالة نفسية وشعور بضرورة تحقيق المساواة والتوازن بين الناس.
ثانياً: المصادر الاحتياطية:
أولاً: القضاء:
يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام التى تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ القانونية التى تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها.
ثانياً: الفقه:
الفقه هو مجموعة الآراء والأفكار التى يقول بها العلماء فى القانون والسياسة والاجتماع والفلسفة فى مسائل حقوق الإنسان.




0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م