المحــــــل و
الســــبب
المبحث الأول : المحل
المطلب الأول : مفهوم المحل
تعريف : المحل
هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به المدين ،
و هو : إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء و يقصد به نقل أو
إنشاء حق عيني .
المطلب الثاني : شروط المحل
الشرط الأول : أن يكون المحل ممكنا ،
حسب المادة 93 إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا
بطلانا مطلقا - و
يجب أن تكون الاستحالة مطلقة و قائمة وقت إنشاء العقد - أما
الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ ، لا البطلان- و كذلك
يجب أن يكون محل الالتزام موجود في الحال - كما
يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا ( المادة
92).- لكن في
بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبل مثلا في المواد
886،489،966 من القانون المدني ).
الشـــرط الثـــاني : أن
يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين- أو
بصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون قابلا للتحديد.- و
هكذا تنص المادة
94 من القانون المدني " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، ويجب أن يكون
معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، و مقداره وإلا كان العقد باطلا و يكفي أن
يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، و إذا لم
يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو
من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط."- و حسب
المادة 95 " إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور
في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير
".
الشــــرط الثــــالث : أو يكون المحل مشروعا أي إذا كان محل
الالتزام مخالف للنظام العام ،
أو الآداب كان العقد باطلا و هذا حسب المادة 96
من القانون المدني.مثلا : إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء
المبيع في أجل معين يكون هذا البيع باطلا ( المادة 396 )
- المادتين 402 و 403 تنص على
منع و بطلان شراء القضاة و أعوانهم، و المحاميين للحقوق المتنازع عليها
.- أنظر كذلك
المادة : 454 فيما يخص القرض الاستهلاكي.
903 الرهن
الرسمي.960 الرهن
الحيازي.المادة
461 : الصلح في مسائل الآجال الشخصية ، أو النظام العام.المادة 3-107: حوادث طارئة
،
تنقص الالتزام.المادة 110 : شروط تعسفية في عقد الإذعان.-كما ينص
القانون على بطلان كل اتفاق خاص بمقمرة أو
رهان -لكن المشرع
أستثنى الرهان الخاص بالسباق ، و الرهان الرياضي الجزائري في المادة 612.
المبحث الثاني : الســـــبب
المطلب الأول : مفهوم السبب
التبرع -الغاية
التي يقصدها الواهب هي إثراء الموهوب بصورة مجانية. بصفة أخرى
: سبب التزامه يكون في نية التبرع.بينما
في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحد المتعاقدين خدمة مجانية
للأخر، دون أن ينقص ثروته المالية ، كما في الوديعة و الوكالة بدون أجر. . . . . ملاحظة :
يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد : فالسبب
هو الجواب على السؤال الآتي ، لماذا التزم المتعاقد ؟
أما المحل هو الجواب على السؤال الآتي : بماذا التزم المتعاقد .- و السبب الذي
يهمنا هنا هو الغرض
المباشر ( مثلا : قبض الثمن).- أما الغرض
الغير مباشر فهو الباعث ( مثلا : استغلال هذا الثمن في التجارة قد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و
متكون لها بدعوى عدم جدوها.- نلاحظ
وجود نظريتين للسبب
المطلب الثاني : أحكام السبب
1 ـ
النظرية التقليدية حسب
المادة 98 من القانون المدني " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم
الدليل على غير ذلك.و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم
الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن
للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ".- لهذا
نلاحظ أن حسب المادة 98 للسبب شرطين
الشرط
الأول : أن يكون السبب موجودا :مثلا
: إذا أكره شخص على توقيع تعهد بدين ، كان التعهد بغير سبب و من ثم باطلا .- كذلك الحال في سندات المجاملة ،
إذا لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين - أو تعاهد
في تجديد دين ، في حين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى.
الشرط
الثاني : أن يكون السبب مشروعا :أي
لم يخالف النظام العام و الآداب .فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا.
مثال ذلك
: دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة .- يجب
الملاحظة أن بعض الفقهاء انتقدوا هذه النظرية التقليدية للسبب و يقولون أنها غير
صحيحة و يمكن الاستغناء عنها ، و اكتفاء بالركنيين الأخريين ، أي المحل و الرضا.- أما
القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا ، حماية للنظام العام و الآداب ، و هذه
النظرية تسمى بالنظرية الحديثة في السبب.
2- النظرية
الحديثة للسبب أو نظرية الباعث :- هذه
النظرية تأخذ بعين الاعتبار " الباعث
" و لا تكتفي بمجرد الغرض المباشر.
- و
هذا الباعث يجب ألا يخالف النظام العام و الآداب و إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك
بشرط علم الطرفين معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو
استقرار المعاملات .- هذه
النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقليدية ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحيث
تصبح النظرية الحديثة للسبب عاملا من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و
الآداب.- و
البعض يتكلم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن :من
جهة 1 للسبب الالتزام -يقصد به حماية المتعاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ،
تحقيقا للعدالة ، و يحقق هنا مصلحة فردية .من جهة أخرى
2 سبب
العقد - يقصد به
حماية المجتمع من إبرام عقود
مخالفة للنظام العام و الآداب و يحقق هنا مصلحة جماعية
3إثبـــــــــات
السبب حسب المادة 98-1 من القانون المدني
" كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك
."و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن " و يعتبر السبب المذكور في العقد
هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية
السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه "- بعد دراسة
أركان العقد ( الرضى ، المحل و السبب ) يجب القول في النهاية أنه إذا فقد
العقد ركنا من أركانه ، فالجزاء هو البطلان.